استفتائات آیت الله بروجردی صفحه 10

صفحه 10

ما قولكم في الثمره‌ي الّتي تحصل علي الشجرة في ملك الوارث بعد موت المورِّث فهل تستحق الزوجة فيها شيئاً، أو أنّها تحرم منها نظير حرمانها من الاُصول و استحقاقها الإرث من قيمة الغرس لا من الأعيان؟

*******جواب*******

بناءً علي ما هو المشهور من حرمان الزوجة من مطلق الأراضي - عيناً و قيمةً – و من الأعيان المثبتة فيها - عيناً لا قيمةً - لا تستحق الزوجة من الثمره‌ي الحادثة بعد موت الزوج شيئاً، لكن حرمانها من غير أراضي المساكن و الدور و الأعيان المثبتة فيها عندي غير ثابت.

سؤال 23)

هل يثبت ملك الوارث للثمره‌ي بمجرّد الانعقاد كما يسمّي في اللسان المُصطلح عليه عند العرف (بالچمري) أم لابد من بُدُو صلاحه بأن يحمر أو يصفر فيترتّب عليه إرث الزوجة، فترث إن كان من القسم الثاني و تمنع إن كان من القسم الأوّل؛ لأنّه لا يصدق عليه ثمر ذو مالية عرفاً؟

*******جواب*******

ليس ملك الورثه‌ي لثمره‌ي الأشجار متوقّفاً علي بُدُو صلاحها، بل يملكونها بمجرّد موت المورِّث و لا مدخلية له في حرمان الزوجة منها أيضاً، بل المناط في حرمانها منها علي قول المشهور هو كونها لا قيمة لها، سواء بدا صلاحها أم لا؟

سؤال 24)

هرگاه ورثه سهمي قيمت اعياني زوجه را از ارث زوج تأخير انداختند و مدّتي گذشت و عين آن اعيان ترقّي سوقيه پيدا كرد، مثل اين كه: خانه بود اجاره دادند، يا درخت بود ميوه دار شد، آيا زوجه از قيمت اعياني وقت وفات زوجش سهم مي‌برد، يا از قيمت وقتي كه مي‌خواهند سهم او را اَدا كنند؟ و آيا زوجه از منافع عين در اين مدّتي كه حق او را تأخير انداختند سهم مي‌برد يا خير؟

*******جواب*******

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه