استفتائات آیت الله بروجردی صفحه 330

صفحه 330

و علي الأوّل؛ لو باع عشرين ديناراً كاغداً بثلاثين ديناراً دراهم، أي المثمن كاغذ والثمن سكّه‌ي من الفضّة فهل يلحقها أحكام الربا أم لا؟

*******جواب*******

إذا وقعت المعامله‌ي علي الكاغذ لا علي الذهب و الفضّة، فالظاهر عدم جريان أحكام الصرف فيها و يمكن القول بعدم جريان أحكام الربا المعاوضي فيها أيضاً.

سؤال 50)

إذا كان رأيكم الشريف علي أن المعامله‌ي - كما ذكرها - رَبَويّة وأراد أحدالرجلين أن يستقرض من الثاني مائة دينار - مثلاً - علي أن يدفع له بدلها مائة وعشرين ديناراً، فهل يمكن تصحيح المعامله‌ي بأن يبيع علي حقّه قهوة - مثلاً - بعشرين ديناراً مؤجّلة إلي يوم معلوم و يستقرض المشتري من البائع مائة دينار علي أن يدفعها له مع العشرين ديناراً يوم حلول الأجل المعلوم بينهما، أو لا يمكن؟

و علي الأوّل؛ هل يفرق الحال بينهما لو كان البيع أوّلاً والاستقراض بعده؟ وبينهما لوكان الاستقراض أوّلاً والبيع بعده؟ أو لا يفرق؟ وهل يمكن تصحيح أمثال هذه المعامله‌ي بصورة غير هذه، أو لا؟

*******جواب*******

فرق بين الربا في البيع و المعاوضات و بين الربا في القرض؛ إذ يعتبر في الأوّل أن يكون الثمن والمثمن مكيلاً أو موزوناً و ذلك مفقود في الكاغذ و لا يعتبر ذلك في حرمة الربافي القرض و إذا فرض الفرار من الربا بما ذكرتم في السؤال من المبيع و كان البيع مستجمعاً لشروط الصحّة كان هو احدي الحِيَل الشرعيّة في باب الربا.

سؤال 51)

تضع التُجّار أموالاً عند البنوك الحكوميّة فتختلط بالأموال الحكوميّة، وحال تلك الأموال معلومة لديكم، مرجعها الحاكم الشرعي، والإشكال في المقام من ناحيتين: ناحية الربا، وناحية التصرّف بأموال مرجعها الحاكم الشرعي.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه