- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- جواب: 109
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- 64: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- 87: سؤال: 207
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 111: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- 126: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- 131: سؤال: 277
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- جواب: 284
- 142: سؤال: 284
- 143: سؤال: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- جواب: 292
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 303
- جواب: 304
- 157: سؤال: 306
- جواب: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- جواب: 337
- 167: سؤال: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- جواب: 340
- 170: سؤال: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- جواب: 343
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- 196: سؤال: 350
- 199: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- 209: سؤال: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- 214: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 215: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- جواب: 388
- 224: سؤال: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- جواب: 400
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- 234: سؤال: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 280: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 288: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- 304: سؤال: 483
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- جواب: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- 345: سؤال: 555
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- جواب: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
کتاب الهبات من المجلد الثانی
67: سؤال:
67: سؤال: هر گاه زید یک دانگ از آب معین هبه کند به عمرو ولد خود با املاک وباغات. واملاک وباغات زید در آن قریه زیاده بر آب او است. والحال عمرو می گوید که تو یک دانگ از آب وملک به من داده ای من از همه ملک یک دانگ را میگیرم. وزید می گوید: به قدر آب ملک بگیر وزرع کن. وصیغه هبه بر مطلق آب وملک جاری شده. وتعیین نشده (؟).
جواب:
جواب: هر گاه این ملک تعلق به آن آب دارد(1) که تابع آن باشد در خرید وفروش، که هر وقت گویند (یک دانگ آب وملک را فلان کس فروخت) مراد مجموع یک دانگ آن زمین باشد، در اینجا قول عمرو مقدم است. و هر گاه در صورت مزبوره گفته باشد که (یک دانگ آب وبه قدر آنچه این آب کفایت آن کند از زمین تابع آن به تو بخشیدم) در اینصورت عقد هبه باطل است، به سبب جهالت عین موهوبه. و همچنین هر گاه آن زمین تابع آب نباشد، وآب، ملکی که متعلق به آن باشد وتابع آن باشد، ندارد، ولکن واهب املاک علی حده دارد. ویک دانگ آب با هر قدر زمین که از آن شرب شود به او ببخشد، آن نیز باطل است. به جهت جهالت. خصوصا اینکه غالبا امر آب مختلف است به حسب اوقات وسنوات.
1- عبارت نسخه: هرگاه این آب و ملک تعلق به آن دارد.