- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- 22: سؤال: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 100
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- 38: سؤال: 101
- جواب: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 43: سؤال: 109
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- 47: سؤال: 111
- جواب: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 66: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 64: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 94: سؤال: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- 134: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 169: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 189: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 198: سؤال: 350
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 210: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 214: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- جواب: 400
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- جواب: 437
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- 278: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- 288: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 329: سؤال: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- 339: سؤال: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
کتاب الوصایا من المجلد الثانی
119: سؤال:
119: سؤال: هر گاه شخصی وصیت کند که (فلان ملک معین را بفروش به فلان وارث معین وقیمت آن را بگیر و صرف صوم وصلات معینی از برای من وصرف کفن و دفن من بکن) وزاید بر ثلث بوده وورثه هم امضا کرده اند. وگفته است (تا قیمت را نگیری به تصرف او مده. وصوم وصلات را از آن وارث که گفته ام که به او بفروشی مگیر). والحال آن شخص وارث معین فقیر است وقادر برای دادن قیمت نیست. آیا وصی می تواند به دیگری بفروشد یا نه؟ ومدتی است که از این معنی گذشته است. آیا اجرت آن ملک را در ایامی که در تصرف غیر بوده چه کند؟
جواب:
جواب: مقتضای ادله قاطعه، عدم جوار تبدیل وتغییر وصیت است حسب المقدور. پس در صورت سؤال که آن وارث عاجز است از خریدن، هر گاه امید این هست که متمکن شود از خریدن، باید صبر کرد تا متمکن شود، چنانکه تصریح کرده اند به آن در جائی که وصیت کند کسی که عبدی از برای او بخرند به قیمت معینی وآزاد کنند، و عبدی به آن قیمت بهم نرسد وبه زاید بر آن قیمت بهم رسد این که واجب نیست خریدن وباید صبر کرد تا بهم رسد، وبعد از یأس از تمکن به آن قیمت، هر گاه به کمتر از آن قیمت بهم رسد میخرند وآزاد می کنند. وبه مقتضای موثقه سماعه(1) زیادتی قیمت را به1.
1- وسائل، ج13، احکام الوصایا، باب 77، ح1.