- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- جواب: 34
- 17: سؤال: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 39: سؤال: 102
- 40: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- جواب: 109
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- 59: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- 62: سؤال: 152
- 63: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- جواب: 152
- 64: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 66: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- جواب: 176
- 78: سؤال: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- جواب: 184
- 82: سؤال: 184
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 238
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- 130: سؤال: 277
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 280
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- جواب: 283
- 141: سؤال: 283
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- 188: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 189: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 199: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 213: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 362
- 218: سؤال: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 233: سؤال: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 402
- 236: سؤال: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- 247: سؤال: 412
- جواب: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- 263: سؤال: 437
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- 270: سؤال: 446
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 303: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- 307: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- 311: سؤال: 487
- جواب: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 329: سؤال: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- جواب: 528
- 336: سؤال: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- جواب: 558
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- 351: سؤال: 559
- جواب: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- جواب: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 577
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 371: سؤال: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- 374: سؤال: 599
- جواب: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
کتاب الوصیه من المجلد الثالث
152: سؤال:
152: سؤال: چه می فرمایند در باب این مسأله که شخصی وصیت نموده که فلان ملک مرا به زوجه ام بدهید. وحال قیمت آن ملک صد تومان است، ومهر متعارف این سرزمین جزئی است. وموصی در وصیت گفته است که این ملک را به جای مهر وقرض او بدهید که من قرضدار زوجه ام هستم. ورثه دیگر می گویند که به زوجه قرضدار نیست از راه این که ورثه دیگر را محروم کند این وصیت را کرده است. محضالله صورت شرعی آن را بیان فرمائید.
جواب:
جواب: این سخن موصی مشتمل است بر اقرار به اشتغال ذمه [ به ] مساوی قیمت این ملک از برای زوجه از بابت حق الصداق ودین. وبر وصیت به این که این ملک خاص را بدهند در عوض طلب. اما اقرار: پس اگر در حال غیر مرض موت است، پس از اصل مال بیرون میرود. واگر در حال مرض موت است، پس اگر متهم نیست به قصد حرمان ورثه، آن نیز چنین است علی الاظهر. واگر متهم است پس اگر بعد وضع مهر زاید بر ثلث می شود، اعتبار ندارد در زاید، مگر به اجازه وارث. پس اول باید دعوی مهر را طی کرد به مرافعه، خواه قرار گیرد بر مقدار معینه بینه یا غیر آن، وخواه بنابر مهر المثل شود در صورت عجز از اثبات. و بعد از آن ملاحظه باقی قیمت ملک شود نسبت به ثلث بودن یا زاید بر ثلث بودن.