- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- جواب: 34
- 17: سؤال: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- 31: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- جواب: 109
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- جواب: 152
- 64: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- جواب: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 239
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- 136: سؤال: 279
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- 160: سؤال: 313
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- جواب: 337
- 167: سؤال: 338
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 200: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- 201: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- 205: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- 212: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 407
- 243: سؤال: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- جواب: 410
- 245: سؤال: 410
- 247: سؤال: 412
- جواب: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 251: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- 265: سؤال: 439
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- 272: سؤال: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- 283: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 329: سؤال: 519
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- جواب: 542
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- 340: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 543
- 342: سؤال: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- جواب: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- 359: سؤال: 567
- جواب: 567
- جواب: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- 367: سؤال: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
می فروشند واستیجار حجه می کنند، وزیادتی آن را صرف خیرات ومبرات می کنند برای او. ودور نیست که اکمل افراد را ملاحظه کنند چون اشخاص مستأجرین متفاوتند وگاه است وفا کند قیمت به اکمل افراد، وحسب المقدور عمل به مقتضای وصیت شده باشد. به این معنی که اجرت المثل اکمل اشخاص را وضع کنند برای حجه، نه این که زاید از اجرت المثل اکمل اشخاص را به او بدهند. مگر آن که زاید بر اجرت المثل از باب سایر خیرات ومبرات باشد هر گاه آن شخص اکمل، مستحق تصدق وصله باشد که افضل از سایر خیرات باشد. والا باید در خیرات هم اصلح به حال میت را منظور داشت.
154: سؤال:
154: سؤال: اوصی زید بمرزعه مخصوصه من ماله لاجل المبرات لنفسه، ثم آجرها باولاده اجاره محاباتیه الی ثلاثین عاما مرض الموت. بمعنی ارتفاع ثلاثین من محصولها من شتوی وصیفی، وشرط فی ضمن العقدان یکون خیار الفسخ لوصیه حین الممات فهل یصح هذه الوصیه والاجاره والشرط ام لا؟
جواب:
جواب: لا یحضرنی فی کلام الاصحاب تصریح بهذه المسأله الان. نعم قال العلامه فی القواعد: ولو اوصی له بسکنی دار سنه ثم آجرها سنه، لم ینفسخ، فان مات فالا قرب ان له سنه کامله بعد اتقضا مده الا جاره). وهو مناسب لهذه المسأله، وتحقیق المقام یستدعی رسم مباحث. الاول: ان الوصیه من العقود الجائزه من الطرفین، یجوز للموصی الرجوع فیها، سوا کان الوصیه بالمال او بالولایه. ویتحقق الرجوع اما بصریح اللفظ مثل (فسخت) و (رجعت)، او بفعل ما ینافیها کالبیع والعتق والهبه مع القبض او بدونه (وان لم یثبت الملک للمتهب بدونه) والوصیه بالبیع، ونحو ذلک، او بالشروع فی مقدمات ذلک الفعل کالعرض للبیع، ومجرد الایجاب فی الرهن والهبه. وبالجمله، کلما دل علی الفسخ صریحا، او ظاهرا، او مع القرینه. واما مثل تزویج العبد والامه واجارتهما وختانهما و تعلیمهما ووطؤها مع العزل فلیس برجوع. وبدونه دلیل علی قصد الرجوع لانه من باب التسری. الثانی: ان منجزات المریض ومعاملاته المحاباتیه یمضی من الاصل (علی الاظهر). الا الاقرار فی المتهم بحرمان الوارث، فمن الثلث. الثالث: انه لابد فی الاجاره (اذا کان تعیین المنفعه بالمده) تعیین المده. فمثل تقدیرها بقدوم الحاج او ارتفاع المحصول ونحو ذلک، لاینفع. ویبطل الاجاره بسبب