- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 68
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- جواب: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- جواب: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- 39: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- جواب: 112
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- جواب: 150
- 59: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 62: سؤال: 152
- 63: سؤال: 152
- جواب: 152
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 91: سؤال: 224
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- جواب: 225
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 238
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 109: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 279
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- 145: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- 149: سؤال: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- 156: سؤال: 303
- جواب: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- 157: سؤال: 306
- جواب: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- 171: سؤال: 340
- 169: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 179: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 188: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- 192: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 212: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 216: سؤال: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- 225: سؤال: 393
- جواب: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 279: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 304: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- 329: سؤال: 519
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- جواب: 521
- 331: سؤال: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- جواب: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- 374: سؤال: 599
- جواب: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
ثم انه: حکی [ عن ] المحقق الشیخ علی (ره) انه بنی المسأله علی اصل آخر، وقال بان الثانیه ناسخه للاولی اذا اطلق الثلث فیها. فاذا قال (اوصیت لزید بثلث ولعمرو بثلث) فیکون الثانی ناسخا للاول فیقدم. واولی منه مالو قال (ثلث مالی). ثم فرع علیه انه لو اوصی لزید بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس، وانتفت القرائن، ان یکون الوصیه الاخیره رافعه للاولی. مع اعترافه با نه مخالف لما صرح به جمیع الاصحاب. والحاصل له علی ذلک مافهمه من ان اطلاق الوصیه محمول علی النافذه. لان الاصل فی الوصیه ان یکون نافذه فیجب حملها علی ما یقتضی النفوذ، بحسب الامکان. وانما یکون الثانیه نافذه اذا کان متعلقها هو الثلث اذی یجوز للمریض الوصیه به، فیحب حملها عیله. کما یجب حمل اطلاق بیع الشریک النصف علی استحقاقه، وحملا للبیع علی معناه الحقیقی. ثم رده بان الاطلاق فی الوصه وغیرها من العقود انما یحمل علی الصحیحه. اما النافده بحیث لایترتب علیه فسخ بوجه فلا اعتبار به قطعا. الا تری ان الوصیه بجمیع المال یوصف بالصحه مع وقوف مازاد علی الاجازه. وکذلک فی البیع بالخیار. واما المثال المذکور لبیع الشریک وانه محمول علی استحقاقه فلا یؤثر هنا. للفرق بینه و بین المشاع. لان جمیع الترکه مستحقه للموصی حال حیاته اجماعا فقد اوصی بما یستحقه.
اقول: والاخر(1) کما ذکره فی الرد. ویلزمه ایضا(2) القول بان الثانی ناسخ لو قال (اعطوا زیدا ثلثی وعمروا ثلثا). والتحقیق ماحققناه. وللشیخ (ره) هنا اضطراب فی فتاویه وتخالف لا نطیل بذکره: وان شئت الاطلاع علیه فراجع المسالک.
158: سؤال:
158: سؤال: موصی وصیت کرده که ثلث مال مرا به مصارف واجب ومستحب برسانید، ووصی حاضر نبوده، بعد از موت موصی وصی مطلع شده که چنین وصیت کرده، ووصی بقین می داند که واجب بر ذمه موصی زیاده از ثلث است، حال تکلیف وصی در صرف ثلث است به امر واجب؟ یا آن که موافق وصیت به آن عمل باید بکند؟ وعرض دیگر این که: [ شخصی ] وصیت کرده که مبلغ معینی را صرف واجب ومبلغد.
1- کذا. و لعله «والحق» او «والاصح».
2- تقویه و تتمه لما ذکره فی الرد.