- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- 47: سؤال: 111
- جواب: 111
- جواب: 112
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- 59: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- جواب: 154
- 64: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 65: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- 156: سؤال: 303
- جواب: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 170: سؤال: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 198: سؤال: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 213: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- جواب: 388
- 224: سؤال: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- 233: سؤال: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- 268: سؤال: 442
- جواب: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 313: سؤال: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 339: سؤال: 542
- 341: سؤال: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- جواب: 555
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- جواب: 558
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
الزوج) بل یرجع فیه الی العرف والعاده. الا ان نفرض المسأله فی مالو کانت المرأه مجهوله الحال اصلا او نسبا وحسبا، لا الزوج. وهو فرض نادر وخارج عن فرض التداعی فی المهر ایضا. فح نقول: اذا اطلق الدعوی بحیث یمکن ان ینزل علی التسمیه وعلی عوض البضع معا، بان لا یکون ما تدعیه المرأه اقل من مهر المثل، ولا ما یدعیه الرجل اکثر منه. [ ا ] ویکون ما تدعیه المرأه مهر المثل (اواقل) وما یدعیه الرجل اقل منه. فیشکل الاعتماد فی معرفه حقیقه الدعوی بالاتکال علی اصاله عدم التسمیه والقول بان هذا الاصل یقتضی حمل الدعوی علی هذه الصوره مع ان الظاهر والغالب هو التسمیه. وکذلک ظاهر الدعوی فی المقدار. فالاظهر هنا لزوم الاستفسار. لکون الدعوی ناقصه. ولا یرد هذا علی اصل المسأله. فان اصل المسأله کان دعوی المرأه المهر، وانکار الرجل له مطلقا. وذلک لایحتاج الی الاستفسار، لان اصاله البرأه فی جانب الرجل، اما یعمل علیها فلاحاجه الی معرفه مدعی المرأه. او لا یعمل علیها فیرجع الی مهر المثل، او (اقل ما یتمول). بخلاف مدعی الرجل فی هذه الصوره، فان العمل علیه یتوقف علی معرفه حال نفس الدعوی، فبعد الاستفسار فان ظهران الدعوی فی عوض البضع، فیعمل علی ما اقتضاه من ان الرجل اذا ادعی الاقل فهو معنی (ادعا انتفا الباقی) فیحتاج الی الاثبات. وان ظهران الدعوی فی المسمی، فیرجع الی العمل بالروایه وتقدم قول الزوج. کمامر.
163: سؤال:
163: سؤال: هر گاه شخصی ضعیفه ای گرفته باشد، وچند اولاد از او بهم رسیده باشد. ودر ثانی الحال ضغیفه دیگری گرفته باشد ونتوانسته باشد که به او دخل بکند، و زوج فوت شده باشد. وزوجه غیر مدخوله قبل از انقضای ایام عده شوهر کرده باشد. آیا باید تفریق کرد؟ یا نه؟.
جواب:
جواب: عده وفات برای زوجه غیر مدخوله ثابت است. وحکم نکاح در آن، حکم نکاح در عده رجعیه است. وخلاصه حکم آن این است که هر گاه در عده شوهر کرده باشد و دخول هم به عمل آمده، حرام ابدی می شود. وتفریق باید کرد. خواه هر دو عالم به عده و عالم به حرمت تزویج در آن باشند، یا هر دو جاهل به هر دو باشند، یا یکی عالم ودیگری جاهل، یا عالم به یکی از آن دو امرو جاهل به دیگری باشند. واگر دخول واقع نشده باشد، از برای جاهل حرمت ابدی حاصل نمی شود. نهایت عقد فاسد است وبعد از