- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- 39: سؤال: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- جواب: 112
- 48: سؤال: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 151
- 62: سؤال: 152
- 63: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 66: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- 71: سؤال: 162
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 97: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 109: سؤال: 245
- 111: سؤال: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- جواب: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- جواب: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- 177: سؤال: 344
- جواب: 344
- 182: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- 196: سؤال: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 208: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- 217: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 362
- 218: سؤال: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- جواب: 388
- 224: سؤال: 388
- 225: سؤال: 393
- جواب: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- 227: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- 235: سؤال: 402
- جواب: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 407
- 243: سؤال: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- 270: سؤال: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- جواب: 446
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- جواب: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- جواب: 476
- 297: سؤال: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 521
- 331: سؤال: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- 340: سؤال: 542
- 341: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 543
- 342: سؤال: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- 345: سؤال: 555
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- 354: سؤال: 565
- جواب: 565
- جواب: 566
- جواب: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- 369: سؤال: 579
- جواب: 579
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- 374: سؤال: 599
- جواب: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
کرده، به جهت آن که مفروض این است که نه معتده است ونه ذات بعل. واظهر در نظر حقیر نیز همین است. واز اخبار وادله هم بطلان ثابت نمی شود، ونهیی هم در صورت مزبور واقع نشده که بطلان از آن مستفاد تواند شد. ومفروض هم این است که بروجه جایز واقع شده باشد، وقصد انشا شده باشد. وغایب امر آن است که بعد از اطلاع حکم به تفریق می شود، مراعا الی حین ظهور الحال.
223: سؤال:
223: سؤال: اذا رضعت امرأه مزوجه ذات بنت من زوجها بعداثنی عشر سنه من ولاده البنت، ولد رجل آخر. بان وضعت ثدیها فی فم الولدو دراللبن بسبب مصه (بعدما انقضت المده المذکوره عن ولاده البنت وجف ثدیها) فهل یجوز للرجل (والد الرضیع) ان یتزوج ببنت المرضعه المذکوره؟ ام لا؟.
جواب:
جواب: هذا السؤال یحتاج تنقیحه الی ذکر مسائل ثلاث: الاولی: اختلف الاصحاب - فی جواز نکاح اب المرتضع فی اولاد صاحب اللبن ولاده ورضاعا. وفی اولاد المرضعه ولاده - علی قولین. والاقوی الحرمه، للاخبار الصحیحه الداله علیه. (1)
الثانیه: یشترط فی تحریم الرضا کونه فی الحولین للمرتضع، بلا خلاف ظاهر. و ادعی علیه الاجماع فی التذکره والمسالکک. والمشهور (بل المدعی علیه الاجماع ظاهرا من المسالک) انه لا فرق بین ان یفطم قبل تمام الحولین ثم ارتضع، اولا. خلافا لا بن الجنید فی مالو فطم وهو ضعیف، لروایه شاذه. وقال الشهید (ره) انه مسبوق بالا جماع وملحوق به. واما فی ولد المرضعه بمعنی ان یکون اللبن فی الحوالین الاولین المتصلین بالولاده: ففیه قولان. اظهرهما العدم. لا طلاق الایه(2) والاخبار. واحتج من اعتبره بعموم حسنه الحلبی (عن الصادق - ع -: لارضاع بعد فطام(3)). فان النکره فی سیاق النفی تفید العموم. وروایه حماد بن عثمان (قال سمعت ابا عبد الله - ع - یقول: لا رضاع بعد فطام. قلت: جعلت فداک وما الفطام؟ قال الحو لان الذی قال الله تعالی(4)). وصحیحه البقباق عنه - ع - قال: الرضاع قبل الحولین قبل ان یفطم(5)). وقول النبی - ص - لا رضاع الاما ).
1- تدلّ علیه العمومات (وسائل، ج14، ابواب ما یحرم من ارضاع، ب1، و یدل خصوصا، ح10 ، ب6 و کذا ح1و2 ب16.
2- ولاتنکحوا ما نکح آبائکم من النساء الاّ ما قد سلف... - حرمت علیکم امهاتکم... و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضعاه ... آیه 22 و 23 سوره نساء.
3- الوسائل، ج14، ابواب ما یحرم من الرضاع، باب 5، ح2و3و5 (فضل بن عبدالملک البقباق).
4- الوسائل، ج14، ابواب ما یحرم من الرضاع، باب 5، ح2و3و5 (فضل بن عبدالملک البقباق).
5- الوسائل، ج14، ابواب ما یحرم من الرضاع، باب 5، ح2و3و5 (فضل بن عبدالملک البقباق).