- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- جواب: 98
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- جواب: 109
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 84: سؤال: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- جواب: 230
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- 99: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 238
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 111: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- جواب: 284
- 142: سؤال: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- جواب: 343
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 183: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 190: سؤال: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- 192: سؤال: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- 195: سؤال: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 199: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- 204: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- 202: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 212: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- 213: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 236: سؤال: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- 262: سؤال: 437
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- جواب: 438
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- 304: سؤال: 483
- جواب: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- 324: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- 345: سؤال: 555
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- جواب: 573
- 361: سؤال: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 371: سؤال: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- 374: سؤال: 599
- جواب: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
منع کند که زوجه ولد خود را که از آن زوج دارد شیر بدهد. خصوصا این که در مسائل رضاع مذکور است که (مادر احق است بر رضاع هر گاه متبرعه باشد، یا اجرت زیادتر از دیگران نطلبد). و هم چنین مانع شیر دادن فرزند دیگران هم نمی تواند شد در صورت تبرع. مگر این که مانع استمتاع باشد، که در همان قدر می تواند مانع شد. واما این که به زوجه بگوید که (طفل فلان را شیر بده) پس این تسلط را ندارد جزما، و در آن اشکالی نیست.
293: سؤال:
293: سؤال: اذا زوج زید بنته الرضیعه بعمر وفی مده ساعه بازا درهم متعه، لاجل محرمیه امهاله، لاغیر. ثم مات زید واراد عمرو نکاح امها. فهل یحرم - لانهامن امهات النسا وهی محرمه بنص الکتاب والادله -؟ او یجوز نکاحها لبطلان نکاح الصغیره (لعدم قصد المناکحه الواقعیه، بل لمحض المحرمیه، مع انها غیر مدخوله بالفرض)؟ و علی تقدیر الحرمه، فهل یجوز لعمروان یتزوج بها تقلیدا لابن ابی عقیل (علی القول بجواز تقلید المیت بسبب اعتقاد انه اعلم من مجتهدی زمانه) ویجعل ذلک حیله لکثره شوقه الی هذه المرأه، وخوف وقوعه فی الزنا -؟. فاذا تزوجها والحال هذه وهو معتقد بصحه عقد الرضیعه وصیروره امها من امهات النسا، فهل یجب التفریق بینهماام لا؟ -؟. وما حال الاولاد الحاصل بینهما؟.
جواب:
جواب: اما المسأله الاولی - اعنی صحه هذا العقد - فالاقرب عندی العدم. لاصاله عدم الصحه، فانها حکم شرعی یحتاج الی دلیل شرعی ولا دلیل عیله (کما ستعرف) و لاستصحاب الحکم السابق. ولیس للقول بالصحه دلیل سوی اطلاق الایه(1) ولاخبار. و انت خبیر بان کلها اما صریح فی غیر ما نحن فیه او ظاهر فیه. بل لایکاد یوجد روایه یمکن انصرافها الی هذا الفرد، او شمولها له. بل نقول فی الایه والاخبار دلاله علی خروجه منها، فان الظاهر من الایه حصول الاستمتاع اوالتمکن منه، کما نعتبره فی غیره من العقود ایضا. ولیس فی ما نحن فیه احد الامرین. مضافا الی اشعار کلمه (اجورهن) (2) بذلک، لان الاجر فی مقابل الانتفاع وهو مفقود. وایضا الاخبار الداله علی انهن مستأجرات، داله علی ذلک. (3) لان الاستیجار تقتضی عملا من الاجیر والمفروض عدمه1.
1- آیه های 24 و 25 سوره نساء.
2- علاوه بر دو آیه مذکور در آیه 10 سوره ممتحنه نیز آمده است.
3- الوسائل، ج14، ابواب المتعه، الباب 4، ح2و4. و الباب 26، ح1 و الباب 43، ح1.