- 2: سؤال: 2
- جواب: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- 27: سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 96
- 29: سؤال: 96
- 28: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 38: سؤال: 101
- جواب: 101
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- جواب: 152
- 62: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- 64: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- 79: سؤال: 177
- جواب: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 83: سؤال: 190
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- 90: سؤال: 223
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- 92: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 97: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 239
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 111: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- 109: سؤال: 245
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- جواب: 248
- 115: سؤال: 248
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- 119: سؤال: 251
- جواب: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 269
- 122: سؤال: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- 126: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- 131: سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- جواب: 283
- 141: سؤال: 283
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- جواب: 290
- 147: سؤال: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- 155: سؤال: 303
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- 160: سؤال: 313
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- جواب: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- 188: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- 190: سؤال: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 200: سؤال: 354
- 205: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- 242: سؤال: 407
- جواب: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- 258: سؤال: 428
- جواب: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- 262: سؤال: 437
- جواب: 437
- 263: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- 268: سؤال: 442
- جواب: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- 271: سؤال: 446
- جواب: 446
- جواب: 446
- 270: سؤال: 446
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- جواب: 476
- 297: سؤال: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 308: سؤال: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- جواب: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- جواب: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- جواب: 521
- 331: سؤال: 521
- 330: سؤال: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- 351: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- 354: سؤال: 565
- جواب: 565
- 357: سؤال: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- جواب: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- 364: سؤال: 576
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- 369: سؤال: 579
- جواب: 579
- جواب: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
فی تصحیحه). فهو کلام ظاهری. اذا هو انما یتم اذا سلمنا کون ذلک العقد من تلک العقود المعهوده حتی یکتفی فیه بقصد شئ من غایاتها. مع ان هذه الغایه من الامور القسریه، لامما کان عله غائیه للعقد ومما وضع العقد لاجل حصوله. واما ما ذکرت من السؤال من حال من ثبت علیه عدم صحه مثل هذا العقد، واعتقد انه غیر صحیح ثم بعد ابیها اراد تزویج امها بتقریب ان یبدل تقلیده فی هذه المسأله لمن یبطله، ویرید تقلید ابن ابی عقیل لتحصیل الحلیه فی جواز نکاح امها. فهو مما لا مسرح له فی هذا المضمار. اذ بعد تسلیم جواز تقلید المیت (سیما [ فی ] مثل هذا الشاذ النادر المهجور) وان فرض کونه اعلم من المجتهدین الاحیا، لایتم ذلک فی مثل مانحن فیه. اما فی ما لو کان عقد الصغیره من باب الحکم - کما لو عقدها له مجتهد حی بمباشرته، او حکم بالصحه خصوصا - فواضح. لعدم جواز نقض الحکم ما لم یظهر بطلانه رأسا بان یکون مخالفا لقطعیات الشریعه، اولم یظهر مسامحه المجتهد فی الاجتهاد. وهو لیس کذلک. واما فی ما لو لم یکن من باب الحکم وکان من باب اتباع الفتوی: فهو وان کان الظاهر من کلماتهم جواز نقضه - حیث ذکروا ان الفتوی یجوز نقضه بخلاف الحکم - فالتحقیق فیه التفصیل ولیس بتمام علی الاطلاق. والتفصیل یحتاج الی بسط واطناب لایقتضیه المقام ولا یسعه الوقت وقد ذکرته فی القوانین، فراجعه. والحاصل: اذا بنینا علی جواز نقض کل فتوی، لزم الهرج والمرج فی الانساب و الفروج والاموال: فاذا فرضنا ان مقلدا نکح اخته من الرضاعه، اذا حصل الرضاع بعشر رضعات بتقلید من لایکتفی به. ثم جا مجتهدآخر ونقضه. ثم جا مجتهد آخر وصححه. وهکذا الی آخر الابد، وکذا ما یترتب علیه من الاثار. فیخرج الشریعه من الاستقامه. بل النقض المرخص فیه فی الفتوی له مقامات خاصه. فاذا کان هذا المقلد قلد من یصحح هذا العقد ویحرم به امها ویقول بمحرمیه امها، وبنی ذلک المقلد عمله علیه. فکیف - یجوز له بمحض التشهی العمل فی اول الوقت بتقلید المجتهد الاول والعدول عنه فی آخر الامر بتبدیل تقلیده. مع انه لایجوز العدول عن تقلید المجتهد بعد العمل ما لم یمت اولم یظهر فسقه اولم یتبدل رأیه. مع انه ایضا فی ما نحن فیه، محل النظر. وبالجمله: هذا خیال فاسد لا یمکن الاجترا علیه. بمحض التوهمات الفاسده. و خوف الوقوع فی المعصیه لیس باشد من ارتکاب نفس المعصیه. والمقام یقتضی بسطا