- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 100
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- 38: سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 64: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 66: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- جواب: 176
- 78: سؤال: 176
- 79: سؤال: 177
- جواب: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- 84: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- جواب: 207
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 108: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 276
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 277
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 149: سؤال: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 169: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 182: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 347
- 190: سؤال: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 350
- 196: سؤال: 350
- 197: سؤال: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 209: سؤال: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- 213: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 362
- 218: سؤال: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- جواب: 405
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 253: سؤال: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- جواب: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 453
- 282: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- 300: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- جواب: 527
- 335: سؤال: 527
- جواب: 528
- 336: سؤال: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- جواب: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
کتاب النکاح من المجلد الثالث
337: سؤال:
337: سؤال: مملوکه غیر مدخوله پدر بر پسر محرم می شود یا نه؟ وتحلیل آن از برای پسر جایز است یا نه؟
جواب:
جواب: مملوکه پدر محرم نیست (به مجردملک) از برای پسر او. بلکه بدون تحلیل مثل سایر نسوان اجنبیه است. بلی هر گاه مدخوله شد محرم می شود وحرام می شود نکاح او بر فرزند. وشاهد این مطلب آن است که فقها تصریح کرده اند به این که مراد از محرم کسی است که حرام باشد نکاح او ابدا به نسب یا رضاع یا مصاهره. ودعوی اجماع بر این کرده اند. وبا وجود این، خلاف عظیم دارند در این که مملوکه منظوره و ملموسه پدر حرام می شود بر فرزند وبالعکس، یا نه؟ بلی در این مسأله اقوی(1) در نظر حقیر حرمت است هر گاه لمس ونظر از روی شهوت شده باشد. چنانکه اشهر است و اخبار معتبره بسیار دلالت بر آن دارد. وشاید توانیم گفت که چنین کنیزی محرم می شود به سبب صدق مصاهره. چنانکه خواهیم گفت. واما مطلق مملوکه، پس دلیل واضحی بر حرمت نکاح او از برای پدر یا پسر نیست هر گاه نظر ولمس شده باشد بدون شهوت. وظاهرا کسی هم قائل به آن نشده. به هر حال ملک بحث با قطع نظر از لمس ونظر، نه افاده حرمت می کند ونه محرمیت. و..
1- در نسخه: بلی چون رد این مساله اقوی...