- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 109: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 171: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- 197: سؤال: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 212: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- جواب: 401
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 240: سؤال: 406
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- جواب: 437
- جواب: 438
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- 279: سؤال: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- جواب: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
وهو خلاف المفروض. واما خوف الزجه المستودعه من اضرار الزوج، فیندفع باجبار الحاکم ایاهااو من یقوم مقامه. نعم اذا لم یکن الام مأمونه فی الحضانه والرضاع فیجوز المنع. ولکنه خارج عن المسأله، وهو من شرائط اصل الحضانه.
362: سؤال:
362: سؤال: اذا انقضی مده المتمتعه وکانت حاملا، فهل لها نفقه ام لا؟ و کذلک فی اصل المده؟.
جواب:
جواب: لا یحضرنی عباره من علمائنا فی ذلک. والذی یظهر لی انه لا نفقه لها لاجل انها حامل ولها نفقه لاصل الحمل. کما الیه بعض الاصحاب فی نفقه المطقه الباینه الحامل، بعد اتفاقهم علی ثبوت النفقه لها فی الجمله، للایه(1) وغیرها. ومأخذ المسأله هو ارجاعها الی نفقه الا قارت والانساب، کما یظهر من کلماتهم فی عده المرتده والموطوئه بالشبهه والمطلقه الباینه وغیرها. فان قلت: قال السید فی الانتصار فی رد کلام العامه علی الخاصه فی ابطال المتعه ب (انها لیست زوجه فهی حرام لان حلیه الفرج تنحصر فی الزوجیه وملک الیمین وهذه لیست باحدهما. اما الثانی، فواضح. واما الاول فلان الشیعه قالت با نه لاسکنی لهن ولا نفقه لهن ولا اجره الرضاع. ولو کانت زوجه لثبتت فیها المذکورات). واجاب عماذ کروه) ان الشیعه تذهب الی انه لا سکنی للمتمتعه بها بعد انقضا الاجل ولا نفقه لها فی حال حملها ولها اجره الرضاع ان لم یشترط علیها فی ابتدا العقد رضاع الولد و الکفاله به. ویخصصون به قوله تعالی - اسکنو هن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن - کما خصصت الجماعه ذلک فی من خلع زوجته علی ان تنفق علی نفسها فی احوال حملها و تتکفل بولدها واتفقا علی ذلک). انتهی کلامه ره. فانه صریح فی ان الشیعه تقول بعدم النفقه للمتعه الحامل. قلت: لما کان مراد العامه فی هذا الکلام الاستناد الی الایه المذکوره وهی حاکم بوجوب السکنی والنفقه للزوجه وکذلک علی لزوم الاجره، فان فی اخرها (فان ارضعن لکم فاتوهن اجورهن)، فحاصل جواب السید (ره) ان الشیعه خصصت عموم الایه بغیر المتعه. وقول الشیعه بعدم وجوب النفقه الحامل، لا یستلزم عدمه للحمل. کماق.
1- آیه 6 سوره الطلاق.