- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- جواب: 34
- 17: سؤال: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 68
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- جواب: 109
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- 47: سؤال: 111
- جواب: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 108: سؤال: 245
- 111: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 246
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- 145: سؤال: 285
- جواب: 285
- 144: سؤال: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 183: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 187: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 346
- 189: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- 200: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 204: سؤال: 355
- 202: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 214: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- 216: سؤال: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- جواب: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- جواب: 410
- 245: سؤال: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- 315: سؤال: 491
- جواب: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 341: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- 363: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
ندارد.
373: سؤال:
373: سؤال: اذا عقد الفضولیان عقدا علی الکبیرین، فاجاز احدهما ومات، ثم اجاز الاخر. فهل یصح الاجازه ویتوقف اخذ المیراث علی الیمین علی ان الاجازه لم یکن بطمع المیراث -؟ ام لابل یختص الحکم بالصغیرین -؟.
جواب:
جواب: روی ابو عبیده فی الصحیح (قال: سألت ابا جعفر - ع - عن غلام وجاریه زوجهما ولیان لهما وهما غیر مدرکین. فقال: النکاح جائز وایهما ادرک کان علی الخیار، وان ما تا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولامهر الا ان یکونا قد ادرکا ورضیا. قلت: فان ادرک احدهما قبل الاخر؟ قال: ذلک یجوز علیه ان هو رضی. قلت: فان کان الرجل الذی ادرک قبل الجاریه ورضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترثه؟. قال: نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک وتحلف بالله ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضاها بالتزویج، ثم یدفع الیها المیراث ونصف المهر. قلت: فان ماتت الجاریه ولم تکن ادرکت ایرثها الزوج المدرک؟ قال: لا لان لها الخیار اذا ادرک. قلت: فان کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرک؟ قال: یجوز علیها تزویج الاب ویجوز علی الغلام، والمهر علی الاب للجاریه). (1)
وآخر الروایه قرینه علی ان المراد بالولیین فی صدرها من لاولایه له فی النکاح و اوقع العقد فضولیا [ مثل] (2) الوصی [ او ] الولی فی المال فقط، او اعم من ذلک کالاخ و العم. وعمل بها الاصحاب. وکل ما فیها موافقه للاصول والقواعد الا ایجاب الحلف فی التوریث، وسیجئ الکلام فیه. والا تنصیف المهر، بنا علی المشهور بان الروایه لعلها مبنیه علی ما کان المعهود فی القدیم من تقدیم بعض المهر، فلعلها اخذ النصف قبل ذلک. وهو بعید. فان رجحنا التنصیف فی المسأله (کما انه لا یخلو من قوه بالنسبه الی کثره الاخبار ومخالفتها للعامه) فلا اشکال. وان رجحنا التمام لموافقه المشهور فلا یضر عدم العمل بجز من الحدیث فی حجیه باقی الاجزا. کما حقق فی محله. وهیهنا مقامات من الکلام: المقام الاول فی معنی صحه الاجازه من الحی بعد موت المجیز الاول: فاعلم: انهم.
1- وسائل، ج17، ابواب میراث الازواج، باب 11، ح 1.
2- و فی النسخه: ثم.