- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- 22: سؤال: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 38: سؤال: 101
- جواب: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- جواب: 112
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 66: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 64: سؤال: 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 1110: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- 119: سؤال: 251
- جواب: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 269
- 122: سؤال: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- 128: سؤال: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- جواب: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- 149: سؤال: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 165: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- جواب: 342
- 174: سؤال: 342
- 173: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- 188: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 198: سؤال: 350
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 213: سؤال: 360
- 212: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- 223: سؤال: 385
- جواب: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 242: سؤال: 407
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- 263: سؤال: 437
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 279: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 280: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- جواب: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 300: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- 369: سؤال: 579
- جواب: 579
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
حتی یحصل الفسخ، اوالاصل عدم الاعتبار حتی یحصل الاجازه؟ ومما یتفرع علیه مالو تزوج (المعقود علیه فضولا فی صوره جهاله بالعقد الفضولی) ممن یحرم علیه تزویجه لو کان عالما بالحال فی صوره الاجازه. فلو تزوجت المرأه المعقود علیها فضولا من مباشر بالاصاله مثلا، او بالولایه من شخص آخر، ثم اطلعت علی ان الفضولی عقدها لغیره. فهل یجوز لها امضا الفضولی وفسخ النکاح المتأخر؟ او لابل المتأخر لازم؟. ولا یخضرنی الان کلام فیه من الاصحاب. والظهر من کلماتهم فی کون الفضولی موقوفا علی الاجازه عدم الاعتبار بدونها. فما لم یتحقق الاجازه فهو علی اختیاره وقد عقد علی نفسه عقدا فی حال لایمنعه مانع شرعا. غایه الامرانه لواطلع علیه لا یجوزله التزویج بالغیر الا بعد فسخ الاول. (1) واذا صح العقد فیحتاج بطلانه الی دلیل. بل ولا بد من الطلاق لواراد الفراق. وهذا الکلام ظاهر فی جانب الزوجه. واما ان کان المعقود له فضولا، هو الزوج: فیظهر المثمره فی مالو زوجه الفضولی بالبنت وهو قد تزوج بامها لجهله بالحال. وامثال ذلک. والا فلا منافاه بین صحه العقد واجازته للفضولی. ثم اذا وقع الطلاق فالظاهر امکان الاکتفا باجازه الفضولی السابق، من دون تجدید عقد. لعموم الدلیل.
374: سؤال:
374: سؤال: اذا وکل الرجلان من جانب الزوجین لیذهبا عند عالم لیوکلاه فی اجرا العقد. وجا عنده ووکلاه فی اجرا الصیغه. واجری العالم الصیغه فضولا لعدم ثبوت التوکل عنده. ثم زف بالمرأه الی زوجها. والزوج لایعلم ان المرأه عالمه بالمهرام لا. بل یعلم انها لا تعلم. فهل یجوز الدخول بها ام لا؟ ویصح ذلک العقدام لا؟
جواب:
جواب: تحقیق هذه المسأله یتوقف علی ذکر مقدمات: الاولی: هل یجوز البنا فی العمل علی الوکاله الادعائیه بدون الاثبات ام لا؟ الظاهر الجواز، مثل ان یجئ احد و بیده مال ویقول ان هذا مال فلان وانا وکیله فی بیعه، فیجوز الشرا منه والتصرف فیه و ان علم المشتری انه مال فلان. اوجا رجل عند امرأه ویقول انا وکیل فلان فی تزویجک له، فیجوز للمرأه التزوج به. وان لم یثبت عندها الوکاله. وما قرع سمعک انه لا یثبت الوکاله الا بشهاده رجلین عدلین، انما هو اذا کان هناک مزاحم، او انجر الامر الی الدعوی فینکر الموکل التوکیل مثلا، فالقول قول المنکر الا انل.
1- عباره النسخه:... الاّ بعد الفسخ الاول فی معناه فتزویجه بالغیر مع الاطلاع بالحال.