- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- جواب: 21
- 10: سؤال: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 98
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- 35: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- 41: سؤال: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- جواب: 112
- 48: سؤال: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- جواب: 152
- جواب: 154
- 65: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- 73: سؤال: 163
- جواب: 163
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- جواب: 176
- 78: سؤال: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- جواب: 184
- 82: سؤال: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 92: سؤال: 224
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 97: سؤال: 229
- 96: سؤال: 229
- جواب: 229
- جواب: 229
- 98: سؤال: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 108: سؤال: 245
- 111: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- جواب: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- 119: سؤال: 251
- جواب: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 269
- 122: سؤال: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- 130: سؤال: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- 133: سؤال: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- جواب: 283
- 141: سؤال: 283
- جواب: 284
- جواب: 284
- 142: سؤال: 284
- 143: سؤال: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- 156: سؤال: 303
- جواب: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- 157: سؤال: 306
- جواب: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- 187: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- 189: سؤال: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 348
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- 213: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 217: سؤال: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 401
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- 250: سؤال: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 253: سؤال: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- 268: سؤال: 442
- جواب: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- 270: سؤال: 446
- 271: سؤال: 446
- جواب: 446
- جواب: 446
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- جواب: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 280: سؤال: 453
- 282: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 453
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 288: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 308: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- 311: سؤال: 487
- جواب: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 330: سؤال: 521
- جواب: 521
- 331: سؤال: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- جواب: 528
- 336: سؤال: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 543
- 342: سؤال: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- جواب: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- جواب: 558
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 559
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- جواب: 567
- 360: سؤال: 572
- جواب: 573
- 361: سؤال: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- 364: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 367: سؤال: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- 374: سؤال: 599
- جواب: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
نعم: لولم یقبل الوکاله، او قبل ثم عزل نفسه، وعقد فضولا وکان التوکیل فی نفس الامر ثابتا، فیشکل المقام. فهل یحتاج الی الاجازه ثانیا ولا یصح بدونها، او یکفی الرضا السابق؟ ویمکن الاکتفا. اذقد بیناان الفضولی هو ما لم یکن منضما الی رضا المتزاوجین اصلا. ومع استصحاب الرضا السابق لایبعد الاکتفا، وهو لیس باقل من الرضا اللاحق. لایقال: انه یلزم علی هذا انه لوکان الرجل والمرأه راضیین بالتزوج مایلین الیه، واتفق ان احدا عقد بینهما من باب الاتفاق فضولا، لکان ذلک الرضا والشوق کافیا فی صحه العقد غیر محتاج الی لحوق الاجازه وهو باطل جزما. لانا نقول: مانحن فیه لیس من هذا القبیل. اذ ماذکرته من الرضا هو محض الشهوه والتمنی، ولم یتحقق فیه اراده. والفرق بین الشهوه والاراده واضح. کالنفره و الکراهه. فان قلت: قدیتحقق الاراده الی التزوج والقصد الی ایقاع الصیغه ویتفق ایقاعه من فضولی لاخبر له بالحال. ولا ریب انه لایکفی. قلت: مانحن فیه لیس من هذا الباب. لان صدور الصیغه حنیئذ انما نشأ من اطلاع العاقد علی ارادتهما لحصول العقد، و انماوقع العقد لتمشیه امرهما، ولو کان بلحوق اجازتهما فکانما اذناه فی ذلک العقد علی وفق ارادتهما لوقوع العقد وانما کانت لا بشرط وقوعه توکیلا وان کا ن فی حال تأسیسه علی التوکیل. والاحوط هنا ان یبنی علی الاجازه.
375: سؤال:
375: سؤال: اذا کان احد طرفی النکاح مباشریا بعنوان البت واللزوم، والاخر بعنوان الولایه مع غیبه المولی علیه. وصار الغائب مفقود الخبر. کیف حال هذا النکاح؟.
جواب:
جواب: اعلم ان عمده الاستدلال فی الفضولی هو عموم قوله تعالی (اوفوا بالعقود) وبعض الاخبار الوارده فی بعض الموارد. ووجه الاستدلال بالایه فی الفضولی ان مقتضاها (وجوب الوفا بالعهود الموثقه). وایثاق العهد فی البیع البات اللازم [ و ] النکاح البات اللازم، انما هو بمجرد العقد، ای الایجاب والقبول الصادرین من مالک المال او البضع، او من یقوم مقامهما من ولی او وکیل. واما فی الفضولی: فالایثاق یحصل بلحوق الاجازه بالعقد، اذا صدرت عن المالک او ولیه من جانب من عقد له فضولا. فکانه قال (التزمت الایجاب والقبول الواقعین من الفضولی لنفسی او للمولی علیه). وقد یتصور هنا نوع آخر من الالتزام قبل الاجازه وهو انه لیس للفضولی فسخ ما اوقعه فضولا. فلاینفعه التقایل والفسخ لابطال الاثر الذی یترتب علی الفضولی. اذترتب