- 2: سؤال: 2
- جواب: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- 21: سؤال: 67
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- 27: سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- 31: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 38: سؤال: 101
- جواب: 101
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 60: سؤال: 150
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 151
- 62: سؤال: 152
- 63: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- 64: سؤال: 154
- 66: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- 79: سؤال: 177
- جواب: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 83: سؤال: 190
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 90: سؤال: 223
- جواب: 223
- جواب: 224
- 91: سؤال: 224
- 92: سؤال: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- 96: سؤال: 229
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- جواب: 239
- جواب: 239
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 111: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 109: سؤال: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- جواب: 248
- 115: سؤال: 248
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- 119: سؤال: 251
- جواب: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 269
- 122: سؤال: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 276
- 131: سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- جواب: 283
- 141: سؤال: 283
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- جواب: 290
- 147: سؤال: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 155: سؤال: 303
- 156: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- 160: سؤال: 313
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 337
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- 170: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- 188: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 189: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 195: سؤال: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 205: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 400
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- 236: سؤال: 402
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 242: سؤال: 407
- جواب: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- 258: سؤال: 428
- جواب: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- 266: سؤال: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- 268: سؤال: 442
- جواب: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 453
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- 284: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- جواب: 476
- 297: سؤال: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 308: سؤال: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 323: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 330: سؤال: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- 340: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- 343: سؤال: 547
- جواب: 547
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- 351: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- جواب: 564
- 353: سؤال: 564
- 354: سؤال: 565
- جواب: 565
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- 364: سؤال: 576
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- 369: سؤال: 579
- جواب: 579
- جواب: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- جواب: 602
- 375: سؤال: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
اللزوم علی الفضولی من آثار لفظه واللفظ المتلقی منه من الاسباب الوضعیه الشرعیه التی یحتاج ازاله اثره الی سبب آخر من الاسباب الشرعیه و هو لیس الافسخ من وقع العقد له أو ولیه. فلا ینفع تقایل الفضولیین فی اللزوم الذی یحصل باجازه من وقع العقد له بعد ذلک. وقد یحصل الایثاق بالتزام المالک للامر (اصاله او ولایه) منضما الی الایجاب أو القبول من الفضولی. فاذا باع زید من عمرو فضولا ببکر، او انکح زینب لعمر و فضولا، فالایثاق من جانب عمرو یحصل بالاجازه، وبعد الاجازه یجب علیه الوفا بمقتضاه(1)واما ایثاق عمرو من جانب بکرو زینب فانما یکون بالتزام بکر کون الثمن لعمروان اجاز البیع ولم یصدر منه الفسخ، وبالتزام زینب للزوجیه مالم یفسخ عمرو العقد. والاشکال هنا انما هو فی تحدید الالتزام ومقداره والفرق بین الالتزام عن جانب المالک للامر من الطرفین فی الفضولی،(2) وبین الالتزام من الطرفین فی العقد البت اللازم من الطرفین. فالالتزام من الطرفین فی العقد البت انما یحصل بمجرد العقد، و المزیل له لایکون الا باحد من الامور المقرره من الشارع (مثل التقایل والفسخ الحاصل من الخیارات المعهوده فی البیع، وکذلک الفسخ بالعیوب والرده والطلاق واللعان و غیرها فی النکاح) وکل ذلک من الطوری للعقود اللازمه. واما الالتزام من احد الطرفین فی الفضولی: فاطلاقه لایکفی فی الالتزام الابدی علی الاطلاق حتی ینحصر المزیل فی ماقرر من جانب الشارع. بل قدیکون تابعا لمقدار الالتزام. والشارع وان قرر له مزیلا (وهو فسخ من عقد له فضولا وولیه) ولکنه قدیکون المزیل من جانب العاقد الملتزم بسبب انه لم یلتزم الا مقدار خاصا. وبسبب الاشکال فی تحدید مقدار الالتزام اختلفوا فی صحه بیع مال الطفل فضولا اذا لم یکن ولی شرعی. فقیل: لا یصح الالتزام الی زمان البلوغ، لاشتراط الامکان الاستعدادی فی اقرب المراتب. وقیل: یصح، لکفایه مطلق الاستعداد. وظهر من ذلک ان لایثاق العهد هناک حدا محدودا عندهم. ویظهر من کلماتهم هذه ان الالتزام مع الیأس عن التمکن من اجازه المالک او من یقوم مقامه - کمالو عقد ی.
1- و فی النسخه: و بعد الاجازه یجب علیها.
2- عباره النسخه... عن جانب المباشر المالک للامر من الطرفین فیه الفضولی.