- 2: سؤال: 2
- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- جواب: 15
- 9: سؤال: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- 11: سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- 13: سؤال: 23
- 14: سؤال: 24
- جواب: 24
- 15: سؤال: 26
- جواب: 29
- 16: سؤال: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- جواب: 44
- 20: السؤال: 45
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- جواب: 95
- 27: سؤال: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 31: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- جواب: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- 39: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- 43: سؤال: 109
- 44: سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 111
- 47: سؤال: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- 59: سؤال: 150
- جواب: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 151
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- جواب: 177
- 79: سؤال: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- 83: سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 200
- 85: سؤال: 200
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- جواب: 224
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 225
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- جواب: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- 107: سؤال: 244
- جواب: 244
- 109: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 111: سؤال: 245
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 247
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- جواب: 250
- 118: سؤال: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- 124: سؤال: 274
- جواب: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 279
- جواب: 279
- 136: سؤال: 279
- 137: سؤال: 279
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 280
- 139: سؤال: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 143: سؤال: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 286
- 146: سؤال: 286
- جواب: 287
- 147: سؤال: 290
- جواب: 290
- جواب: 291
- 148: سؤال: 291
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 293
- 151: سؤال: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- جواب: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- 168: سؤال: 339
- جواب: 339
- 171: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- 182: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 181: سؤال: 345
- جواب: 345
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 188: سؤال: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 190: سؤال: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- 197: سؤال: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- 200: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- 203: سؤال: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 212: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- 211: سؤال: 360
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- 226: سؤال: 395
- جواب: 395
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 399
- 230: سؤال: 399
- جواب: 400
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- جواب: 401
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 235: سؤال: 402
- 236: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 240: سؤال: 406
- 243: سؤال: 407
- جواب: 407
- 242: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- 256: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- جواب: 425
- 257: سؤال: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- جواب: 437
- جواب: 438
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- 266: سؤال: 439
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 440
- جواب: 441
- 267: سؤال: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 273: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- 275: سؤال: 449
- جواب: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- 277: سؤال: 451
- جواب: 451
- 279: سؤال: 452
- 278: سؤال: 452
- جواب: 452
- جواب: 452
- 282: سؤال: 453
- 280: سؤال: 453
- جواب: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- جواب: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 288: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- 289: سؤال: 455
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- 297: سؤال: 476
- جواب: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 485
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- جواب: 488
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 490
- 314: سؤال: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- 317: سؤال: 492
- جواب: 492
- جواب: 492
- 318: سؤال: 495
- جواب: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- 321: سؤال: 504
- جواب: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 331: سؤال: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 521
- جواب: 522
- 332: سؤال: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- جواب: 541
- 337: سؤال: 541
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- 338: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 559
- جواب: 560
- جواب: 563
- 352: سؤال: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- جواب: 566
- 356: سؤال: 566
- 357: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- جواب: 575
- 362: سؤال: 575
- جواب: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- 364: سؤال: 576
- 365: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- جواب: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 578
- 368: سؤال: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
هو فی الحقیقه تعلیق والتعلیق ایضا محدود بالمتعارف. لا ان یکون معلقا عی اجازه الی القیامه ولا دلیل علی بطلان التعلیق فی العقود مطلقا. واما حکایه صیرورتها من باب (زوجه مفقود الخبر)، فلیس منها عین ولا اثر فی کلمات الاصحاب والاخبار. اذ اخبارهم وفتاویهم ظاهره بل صریحه فی الزوجیه الثابته، لافی الفضولی. فلاوجه لان یعامل مع النکاح الفضولی معامله الزوجیه الثابته. مع ان نفی الضرر والعسر والحرج دلیل مستقل، ولولا اجماع الاصحاب واخبارهم لقلنا بجواز الفسخ اولزوم الطلاق من الحاکم، ان لم تصبر الزوجه ولم یمکن العمل علی مقتضی حکم مفقود الخبر (من الفحص اربع سنین فی الزوج المفقود الخبر) فی النکاح الثابت البات ایضا. ومما ذکرنا یظهر انه لوکان الغائب صغیرا وزوجه ولیه ولایه بامرأه رشیده نکاحا تاما، ثم صار الصغیر مفقود الخبر، فلیس حکمه حکم الفضولی. بل لابد فیه من معامله مفقود الخبر. وقد تحقق بماذکر نا ان لزوم العقد المذکور [ و ] صحته من فروع (اشتراط وجود المجیز عند العقد اما بالفعل او بالامکان الاستعدادی فی اقرب مراتبه، او با بعد منه اذا کان محدودا بوقت مضبوط ولو کان الانضباط بالعرف والعاده).
376: سؤال:
376: سؤال: الختان واجب او مستحب؟ وعلی الاول، فهل هو واجب لنفسه او لغیره؟ وما معناه؟. وهل یثبت فیه حقیقه شرعیه ام لا؟ وکیف الحال فی النسا؟
جواب:
جواب: لاخلاف فی وجوب الختان للرجل بین علما الاسلام، بل هو اجماع منهم. کما عن جماعه منهم بل کادان یکون ضروریا من الدین(1)واما رجحانه فضروری. والاخبار فی ذلک تقرب من التواتر(2)ولاریب فی وجوبه علی البالغ العاقل بعد کماله غیر مختون فیختن نفسه. حتی ان الکافر اذا اسلم یجب ختان نفسه ولو طعن فی السن، بلا خلاف ظاهر -. وفی الکافی (عن السکونی عن ابی عبد الله - ع - قال: قال: أمیر المؤمنین - ع - اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانین سنه). (3)
واما وجوبه علی الولی قبل البلوغ: ففیه قولان، اظهر هما واشهرهما العدم. للاصل و1.
1- قال صاحب الجواهر: بالضروره من المذهب والدین، التی استغنت بذلک عن تظافر النصوص، کغیرها من الضروریات - الجواهر، ج31، ص261.
2- الوسائل، ج15، ابواب احکام الاولاد، الباب 52 الی 59.
3- المرجع: الباب 55، ح1 - الکافی، (الفروع)، ج2، ص91.