- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- جواب: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 23
- 12: سؤال: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- جواب: 67
- 22: سؤال: 67
- جواب: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- 24: سؤال: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- 27: سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- 30: سؤال: 97
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- جواب: 97
- جواب: 98
- جواب: 98
- 33: سؤال: 98
- جواب: 99
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 36: سؤال: 99
- 34: سؤال: 99
- جواب: 100
- جواب: 100
- 37: سؤال: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 40: سؤال: 102
- 41: سؤال: 102
- 39: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 42: سؤال: 108
- جواب: 108
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 47: سؤال: 111
- جواب: 111
- 48: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- 52: سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- 54: سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 127
- 55: سؤال: 127
- 56: سؤال: 128
- جواب: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 61: سؤال: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 151
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 62: سؤال: 152
- جواب: 152
- 63: سؤال: 152
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- 65: سؤال: 154
- جواب: 154
- 66: سؤال: 154
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- جواب: 155
- جواب: 156
- 67: سؤال: 156
- 68: سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 69: سؤال: 160
- جواب: 161
- 70: سؤال: 161
- 72: سؤال: 162
- جواب: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- 79: سؤال: 177
- جواب: 177
- جواب: 178
- 80: سؤال: 178
- 81: سؤال: 179
- جواب: 179
- 82: سؤال: 184
- جواب: 184
- 83: سؤال: 190
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- جواب: 207
- 86: سؤال: 207
- جواب: 220
- 88: سؤال: 220
- جواب: 222
- 89: سؤال: 222
- 90: سؤال: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- جواب: 223
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 224
- جواب: 225
- 95: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 228
- 93: سؤال: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- جواب: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 238
- 105: سؤال: 239
- 104: سؤال: 239
- جواب: 239
- جواب: 239
- 106: سؤال: 240
- جواب: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- جواب: 245
- 109: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- 111: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- جواب: 245
- 112: سؤال: 246
- 113: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- 115: سؤال: 248
- 114: سؤال: 248
- جواب: 248
- جواب: 249
- 116: سؤال: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- 119: سؤال: 251
- جواب: 251
- جواب: 259
- 120: سؤال: 259
- 121: سؤال: 267
- جواب: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- جواب: 275
- 128: سؤال: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 135: سؤال: 278
- جواب: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 133: سؤال: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 279
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- جواب: 280
- 140: سؤال: 281
- جواب: 281
- 141: سؤال: 283
- جواب: 283
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 144: سؤال: 285
- جواب: 285
- 145: سؤال: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- جواب: 290
- 147: سؤال: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 150: سؤال: 292
- جواب: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- جواب: 296
- 153: سؤال: 296
- جواب: 298
- 154: سؤال: 298
- 156: سؤال: 303
- 155: سؤال: 303
- جواب: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- 160: سؤال: 313
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- 162: سؤال: 318
- جواب: 318
- جواب: 319
- 163: سؤال: 336
- جواب: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 164: سؤال: 337
- 165: سؤال: 337
- جواب: 338
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- 170: سؤال: 340
- جواب: 340
- 171: سؤال: 340
- 169: سؤال: 340
- جواب: 340
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 341
- 174: سؤال: 342
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 175: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- 176: سؤال: 343
- 177: سؤال: 344
- جواب: 344
- جواب: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- 180: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 182: سؤال: 345
- 187: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- جواب: 346
- 184: سؤال: 346
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 191: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- 189: سؤال: 347
- جواب: 348
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- 193: سؤال: 348
- 195: سؤال: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 196: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 354
- 200: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- جواب: 356
- 206: سؤال: 356
- 207: سؤال: 357
- جواب: 357
- 210: سؤال: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- جواب: 359
- 208: سؤال: 359
- 214: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 360
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- 220: سؤال: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- جواب: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- 227: سؤال: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- 232: سؤال: 400
- 231: سؤال: 400
- جواب: 400
- جواب: 401
- جواب: 401
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- جواب: 402
- 236: سؤال: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 403
- جواب: 405
- 237: سؤال: 405
- جواب: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- 243: سؤال: 407
- 242: سؤال: 407
- جواب: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- جواب: 412
- 247: سؤال: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- 249: سؤال: 415
- 251: سؤال: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- جواب: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- جواب: 419
- جواب: 419
- 255: سؤال: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- جواب: 428
- 258: سؤال: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- جواب: 435
- 261: سؤال: 435
- 263: سؤال: 437
- 262: سؤال: 437
- جواب: 437
- جواب: 438
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- 266: سؤال: 439
- 265: سؤال: 439
- جواب: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- 271: سؤال: 446
- جواب: 446
- جواب: 446
- 270: سؤال: 446
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- 276: سؤال: 450
- جواب: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 282: سؤال: 453
- جواب: 453
- 280: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- 283: سؤال: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 455
- 287: سؤال: 455
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 290: سؤال: 456
- جواب: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- جواب: 460
- 293: سؤال: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- جواب: 476
- 297: سؤال: 476
- 298: سؤال: 480
- جواب: 480
- جواب: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- 301: سؤال: 482
- جواب: 482
- 299: سؤال: 482
- 302: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 484
- 307: سؤال: 484
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 485
- 310: سؤال: 485
- جواب: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- جواب: 495
- 318: سؤال: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- 325: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- جواب: 518
- 327: سؤال: 518
- جواب: 519
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- 329: سؤال: 519
- 330: سؤال: 521
- 331: سؤال: 521
- جواب: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 334: سؤال: 527
- 335: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- جواب: 542
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- 339: سؤال: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- جواب: 555
- 344: سؤال: 555
- 345: سؤال: 555
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 556
- 347: سؤال: 557
- جواب: 557
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 558
- 351: سؤال: 559
- جواب: 559
- 350: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- جواب: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- 364: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- 363: سؤال: 576
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- 370: سؤال: 580
- جواب: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- 373: سؤال: 585
- جواب: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- 376: سؤال: 605
- جواب: 605
خصوص صحیحه علی بن یقطین (قال: سألت ابا الحسن - ع - عن ختان الصبی، لسبعه ایام من السنه هو؟ اویؤخر؟ فایهما افضل؟. قال: لسبعه ایام من السنه، وان أخر فلابأس). (1) فان اطلاق الرخصه فی التأخیر یشمل حین البلوغ قال فی المسالک: و فی الحدیث (ان ابن عباس سئل: مثل من انت حین قبض رسول الله (صلی الله علیه و آله)؟ قال: انا یومئذ مختون وکانوا لایختنون الرجل حتی یدرک). وفی صحیحه ابی بصیر (قال: سألت اباجعفر - ع - عن الجاریه تسبی من ارض الشرک فتسلم فیطلب لها من یخفضها فلا یقدر علی امرأه. فقال: اما السنه فالختان علی الرجال، ولیس عی النسا). (2)
وربما یستدل علیه با نه واجب لما هو مشروط به من العبادات، فلایجب الابعد وجوبها. ولم سلم وجوبه لنفسه فانما هو علی المکلف، لان الاصل براه ذمه الولی. والقول الاخر فی التحریم، ولم نقف علی دلیل علیه. واما الامر الوارد فی الاخبار بختن الغلام یوم السابع، فمحمول علی الاستحباب، سیما مه اقترانه بثقب الاذن الذی لیس بواجب جزما. واما الکلام فی انه واجب لنفسه او لغیره: فنقول: انه لامنافاه بینهما فقد یجتمعان، کالایمان الذی هو شرط صحه العبادات. والظاهر انه من هذا القبیل، لا طلاقات الادله. ولا ینبغی الاشکال فی وجوبه لنفسه، وانما الاشکال فی وجوبه لغیره وان الغیرای شئ هو؟ فنقول: اما الطواف فالمشهور فی وجوبه له. بل قال فی المدارک (ان وجوبه له مقطوع به فی کلام الاصحاب) وظاهر المنتهی (انه موضع وفاق). ومثله مافی الذخیره الاانه قال (اکثر الاصحاب). وعن ظاهر ابن ادریس التوقف. ثم: ان الظاهر انه شرط فی الصحه ایضا. وعن ابی الصلاح (انه شرط الحج با جماع آل محمد - ص -). ویدل علیه الاخبار الصحیحه الناهیه عن طواف غیر المختون، فان النهی یدل علی الفساد فی العبادات. منها صحیحه معاویه بن عمار (عن الصادق - ع - قال: الاغلف لایطوف بالبیت، ولا بأس ان تطوف المرأه) وصحیح حریز بن عبد الله و ابراهیم بن عمر (عنه - ع - قال: لابأس ان تطوف المرأه غیر المخفوضه، فاما الرجل فلایطوف الاوهو مختتن).(3) وظاهر اطلاق الاخبار والفتاوی عدم الفرق بین الواجب و 3.
1- المرجع: الباب 54، ح1.
2- الوسائل، ج9، ابوبا مقدمات الطواف، الباب 33، ح1.
3- الوسائل، ج9، ابوبا مقدمات الطواف، الباب 33، ح3.