- کتاب الوقف من المجلد الاول 2
- 2: سؤال: 2
- جواب: 2
- 1: سؤال: 2
- جواب: 3
- جواب: 3
- 3: سؤال: 3
- 4: سؤال: 3
- 5: سؤال: 6
- جواب: 7
- 7: سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 6: سؤال: 7
- 9: سؤال: 15
- جواب: 15
- 8: سؤال: 15
- جواب: 17
- 10: سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 11: سؤال: 22
- 12: سؤال: 23
- جواب: 23
- 13: سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 24
- 14: سؤال: 24
- 15: سؤال: 26
- 16: سؤال: 29
- جواب: 29
- 17: سؤال: 34
- جواب: 34
- 18: سؤال: 43
- جواب: 44
- جواب: 44
- 19: سؤال: 44
- 20: السؤال: 45
- 22: سؤال: 67
- جواب: 67
- 21: سؤال: 67
- جواب: 67
- 24: سؤال: 68
- 23: سؤال: 68
- جواب: 68
- جواب: 68
- 25: سؤال: 69
- جواب: 70
- 26: سؤال: 71
- جواب: 72
- 27: سؤال: 95
- جواب: 95
- جواب: 96
- 28: سؤال: 96
- 29: سؤال: 96
- جواب: 96
- جواب: 97
- 31: سؤال: 97
- جواب: 97
- 30: سؤال: 97
- 33: سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 98
- 35: سؤال: 99
- جواب: 99
- 34: سؤال: 99
- 36: سؤال: 99
- جواب: 99
- 37: سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- جواب: 101
- 38: سؤال: 101
- 41: سؤال: 102
- 39: سؤال: 102
- 40: سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 108
- 42: سؤال: 108
- جواب: 109
- 44: سؤال: 109
- 43: سؤال: 109
- جواب: 110
- 46: سؤال: 110
- جواب: 110
- 45: سؤال: 110
- جواب: 110
- 47: سؤال: 111
- جواب: 111
- 48: سؤال: 112
- 49: سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 112
- جواب: 115
- 51: سؤال: 121
- جواب: 122
- جواب: 122
- 52: سؤال: 122
- 53: سؤال: 123
- جواب: 124
- جواب: 126
- 54: سؤال: 126
- 55: سؤال: 127
- جواب: 127
- جواب: 128
- 56: سؤال: 128
- 57: سؤال: 130
- جواب: 132
- 58: سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 150
- 61: سؤال: 150
- جواب: 150
- 60: سؤال: 150
- 59: سؤال: 150
- جواب: 151
- جواب: 152
- 63: سؤال: 152
- 62: سؤال: 152
- کتاب العمری من المجلد الاول 152
- 64: سؤال: 154
- جواب: 154
- 65: سؤال: 154
- کتاب الهبات من المجلد الاول 154
- جواب: 154
- 66: سؤال: 154
- جواب: 155
- 67: سؤال: 156
- جواب: 156
- جواب: 159
- 68: سؤال: 159
- 69: سؤال: 160
- جواب: 160
- 70: سؤال: 161
- جواب: 161
- جواب: 162
- 72: سؤال: 162
- 71: سؤال: 162
- جواب: 163
- 73: سؤال: 163
- جواب: 164
- 74: سؤال: 164
- جواب: 164
- 75: سؤال: 167
- جواب: 168
- 76: سؤال: 168
- جواب: 168
- 77: سؤال: 171
- جواب: 172
- 78: سؤال: 176
- جواب: 176
- 79: سؤال: 177
- جواب: 177
- 80: سؤال: 178
- جواب: 178
- جواب: 179
- 81: سؤال: 179
- جواب: 184
- 82: سؤال: 184
- 83: سؤال: 190
- 84: سؤال: 190
- جواب: 190
- جواب: 191
- 85: سؤال: 200
- جواب: 200
- جواب: 207
- 87: سؤال: 207
- 86: سؤال: 207
- جواب: 207
- 88: سؤال: 220
- جواب: 220
- 89: سؤال: 222
- جواب: 222
- 90: سؤال: 223
- جواب: 223
- کتاب الوصایا من المجلد الاول 223
- 92: سؤال: 224
- 91: سؤال: 224
- جواب: 224
- جواب: 225
- جواب: 228
- 95: سؤال: 228
- 93: سؤال: 228
- جواب: 228
- 94: سؤال: 228
- جواب: 228
- جواب: 229
- جواب: 229
- 96: سؤال: 229
- 97: سؤال: 229
- جواب: 230
- 98: سؤال: 230
- جواب: 230
- 99: سؤال: 230
- 100: سؤال: 231
- جواب: 232
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال: 232
- 101: سؤال: 233
- جواب: 234
- 102: سؤال: 237
- جواب: 238
- جواب: 238
- 103: سؤال: 238
- جواب: 239
- جواب: 239
- 104: سؤال: 239
- 105: سؤال: 239
- جواب: 240
- 106: سؤال: 240
- جواب: 244
- 107: سؤال: 244
- 111: سؤال: 245
- 108: سؤال: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- جواب: 245
- 1110: سؤال: 245
- 109: سؤال: 245
- 113: سؤال: 246
- 112: سؤال: 246
- جواب: 246
- جواب: 247
- جواب: 248
- 114: سؤال: 248
- 115: سؤال: 248
- 116: سؤال: 249
- جواب: 249
- 117: سؤال: 249
- جواب: 249
- جواب: 249
- 118: سؤال: 250
- جواب: 250
- جواب: 251
- 119: سؤال: 251
- 120: سؤال: 259
- جواب: 259
- جواب: 267
- 121: سؤال: 267
- 122: سؤال: 269
- جواب: 269
- 123: سؤال: 273
- جواب: 274
- 124: سؤال: 274
- جواب: 275
- 127: سؤال: 275
- جواب: 275
- 126: سؤال: 275
- 128: سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 129: سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 131: سؤال: 277
- 130: سؤال: 277
- جواب: 277
- 133: سؤال: 278
- 134: سؤال: 278
- جواب: 278
- 135: سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 136: سؤال: 279
- جواب: 279
- 137: سؤال: 279
- جواب: 279
- جواب: 280
- 138: سؤال: 280
- 139: سؤال: 280
- جواب: 280
- جواب: 281
- 140: سؤال: 281
- جواب: 283
- 141: سؤال: 283
- جواب: 284
- 142: سؤال: 284
- جواب: 284
- 143: سؤال: 284
- 145: سؤال: 285
- 144: سؤال: 285
- جواب: 285
- 146: سؤال: 286
- جواب: 286
- جواب: 287
- جواب: 290
- 147: سؤال: 290
- 148: سؤال: 291
- جواب: 291
- 150: سؤال: 292
- 149: سؤال: 292
- جواب: 292
- جواب: 292
- 151: سؤال: 293
- جواب: 293
- جواب: 295
- 152: سؤال: 295
- 153: سؤال: 296
- جواب: 296
- 154: سؤال: 298
- جواب: 298
- 155: سؤال: 303
- جواب: 303
- 156: سؤال: 303
- جواب: 304
- جواب: 306
- 157: سؤال: 306
- 158: سؤال: 310
- جواب: 311
- جواب: 311
- 159: سؤال: 311
- کتاب النکاح من المجلد الاول 313
- 160: سؤال: 313
- جواب: 314
- 161: سؤال: 317
- جواب: 318
- 162: سؤال: 318
- جواب: 319
- جواب: 336
- 163: سؤال: 336
- جواب: 337
- جواب: 337
- 165: سؤال: 337
- 164: سؤال: 337
- 166: سؤال: 338
- جواب: 338
- جواب: 338
- 167: سؤال: 338
- جواب: 339
- 168: سؤال: 339
- جواب: 340
- جواب: 340
- 169: سؤال: 340
- 171: سؤال: 340
- 170: سؤال: 340
- جواب: 341
- جواب: 341
- 172: سؤال: 341
- جواب: 342
- 173: سؤال: 342
- 174: سؤال: 342
- 176: سؤال: 343
- جواب: 343
- جواب: 343
- 175: سؤال: 343
- جواب: 344
- 177: سؤال: 344
- جواب: 345
- جواب: 345
- جواب: 345
- 181: سؤال: 345
- 183: سؤال: 345
- جواب: 345
- 180: سؤال: 345
- 182: سؤال: 345
- 179: سؤال: 345
- 188: سؤال: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- جواب: 346
- 185: سؤال: 346
- جواب: 346
- 186: سؤال: 346
- 184: سؤال: 346
- جواب: 346
- 187: سؤال: 346
- جواب: 347
- جواب: 347
- جواب: 347
- 189: سؤال: 347
- 191: سؤال: 347
- 190: سؤال: 347
- جواب: 348
- 192: سؤال: 348
- جواب: 348
- 193: سؤال: 348
- جواب: 349
- 194: سؤال: 349
- جواب: 349
- جواب: 349
- 195: سؤال: 349
- 198: سؤال: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- جواب: 350
- 197: سؤال: 350
- 196: سؤال: 350
- 200: سؤال: 354
- 201: سؤال: 354
- 199: سؤال: 354
- جواب: 354
- جواب: 354
- جواب: 355
- 205: سؤال: 355
- جواب: 355
- 203: سؤال: 355
- 202: سؤال: 355
- جواب: 355
- جواب: 355
- 204: سؤال: 355
- 206: سؤال: 356
- جواب: 356
- جواب: 357
- 207: سؤال: 357
- 208: سؤال: 359
- جواب: 359
- 209: سؤال: 359
- جواب: 359
- 210: سؤال: 359
- جواب: 359
- جواب: 360
- 212: سؤال: 360
- جواب: 360
- 214: سؤال: 360
- 211: سؤال: 360
- جواب: 360
- 213: سؤال: 360
- جواب: 361
- جواب: 361
- 215: سؤال: 361
- 216: سؤال: 361
- 217: سؤال: 361
- جواب: 361
- جواب: 361
- 218: سؤال: 362
- جواب: 362
- جواب: 363
- 219: سؤال: 363
- جواب: 363
- 220: سؤال: 363
- 221: سؤال: 368
- جواب: 369
- 222: سؤال: 380
- جواب: 385
- 223: سؤال: 385
- 224: سؤال: 388
- جواب: 388
- جواب: 393
- 225: سؤال: 393
- جواب: 395
- 226: سؤال: 395
- 228: سؤال: 396
- جواب: 396
- 229: سؤال: 396
- جواب: 396
- 227: سؤال: 396
- جواب: 396
- 230: سؤال: 399
- جواب: 399
- 231: سؤال: 400
- 232: سؤال: 400
- جواب: 400
- 233: سؤال: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- جواب: 401
- 234: سؤال: 401
- 236: سؤال: 402
- 235: سؤال: 402
- جواب: 402
- جواب: 403
- 237: سؤال: 405
- 238: سؤال: 405
- جواب: 405
- جواب: 405
- جواب: 406
- 240: سؤال: 406
- جواب: 406
- جواب: 406
- 241: سؤال: 406
- 242: سؤال: 407
- جواب: 407
- 243: سؤال: 407
- 244: سؤال: 409
- 245: سؤال: 410
- جواب: 410
- 247: سؤال: 412
- جواب: 412
- 248: سؤال: 413
- جواب: 414
- جواب: 415
- جواب: 415
- 249: سؤال: 415
- جواب: 415
- 251: سؤال: 415
- 250: سؤال: 415
- جواب: 416
- 252: سؤال: 416
- جواب: 416
- 253: سؤال: 416
- 254: سؤال: 417
- جواب: 418
- 255: سؤال: 419
- جواب: 419
- جواب: 419
- 256: سؤال: 419
- 257: سؤال: 425
- جواب: 425
- 258: سؤال: 428
- جواب: 428
- 259: سؤال: 431
- جواب: 432
- 260: سؤال: 433
- 261: سؤال: 435
- جواب: 435
- جواب: 437
- 262: سؤال: 437
- 263: سؤال: 437
- 264: سؤال: 438
- جواب: 438
- جواب: 438
- جواب: 439
- 265: سؤال: 439
- 266: سؤال: 439
- جواب: 440
- 267: سؤال: 441
- جواب: 441
- جواب: 442
- 268: سؤال: 442
- 269: سؤال: 443
- جواب: 444
- جواب: 446
- جواب: 446
- 271: سؤال: 446
- 270: سؤال: 446
- جواب: 447
- 273: سؤال: 447
- جواب: 447
- 272: سؤال: 447
- 274: سؤال: 448
- جواب: 449
- 275: سؤال: 449
- جواب: 450
- 276: سؤال: 450
- جواب: 451
- 277: سؤال: 451
- جواب: 452
- 278: سؤال: 452
- 279: سؤال: 452
- جواب: 452
- جواب: 453
- 282: سؤال: 453
- 281: سؤال: 453
- جواب: 453
- 280: سؤال: 453
- 283: سؤال: 454
- 284: سؤال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- 285: سؤال: 454
- 288: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- جواب: 455
- 289: سؤال: 455
- 287: سؤال: 455
- 286: سؤال: 455
- جواب: 455
- جواب: 456
- 290: سؤال: 456
- 291: سؤال: 457
- جواب: 459
- 292: سؤال: 459
- 293: سؤال: 460
- جواب: 460
- 294: سؤال: 470
- جواب: 471
- 295: سؤال: 472
- 296: سؤال: 473
- جواب: 474
- جواب: 476
- 297: سؤال: 476
- جواب: 480
- 298: سؤال: 480
- 301: سؤال: 482
- 300: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 302: سؤال: 482
- 299: سؤال: 482
- جواب: 482
- جواب: 482
- 303: سؤال: 483
- جواب: 483
- 304: سؤال: 483
- 302: مکرر: سؤال: 483
- جواب: 483
- جواب: 483
- 308: سؤال: 484
- جواب: 484
- 307: سؤال: 484
- جواب: 484
- 309: سؤال: 484
- جواب: 484
- 306: سؤال: 484
- جواب: 484
- 310: سؤال: 485
- جواب: 485
- جواب: 485
- جواب: 487
- 311: سؤال: 487
- 312: سؤال: 488
- جواب: 488
- 313: سؤال: 488
- جواب: 488
- 314: سؤال: 490
- جواب: 490
- جواب: 491
- 315: سؤال: 491
- جواب: 492
- جواب: 492
- 317: سؤال: 492
- جواب: 495
- 318: سؤال: 495
- 319 و 320: سؤال: 497
- جواب: 498
- جواب: 500
- جواب: 504
- 321: سؤال: 504
- 322: سؤال: 513
- جواب: 514
- جواب: 516
- 324: سؤال: 516
- جواب: 516
- 325: سؤال: 516
- 323: سؤال: 516
- جواب: 517
- جواب: 517
- 326: سؤال: 517
- 327: سؤال: 518
- جواب: 518
- 329: سؤال: 519
- جواب: 519
- 328: سؤال: 519
- جواب: 519
- 331: سؤال: 521
- 330: سؤال: 521
- جواب: 521
- 332: سؤال: 522
- جواب: 522
- 333: سؤال: 524
- جواب: 525
- جواب: 527
- جواب: 527
- 335: سؤال: 527
- 334: سؤال: 527
- 336: سؤال: 528
- جواب: 528
- 337: سؤال: 541
- جواب: 541
- 341: سؤال: 542
- جواب: 542
- 338: سؤال: 542
- جواب: 542
- 340: سؤال: 542
- جواب: 542
- 339: سؤال: 542
- 342: سؤال: 543
- جواب: 543
- جواب: 544
- جواب: 547
- 343: سؤال: 547
- 345: سؤال: 555
- 344: سؤال: 555
- جواب: 555
- جواب: 556
- جواب: 556
- 346: سؤال: 556
- جواب: 557
- 347: سؤال: 557
- جواب: 558
- جواب: 558
- 349: سؤال: 558
- جواب: 559
- 350: سؤال: 559
- 351: سؤال: 559
- جواب: 560
- 352: سؤال: 563
- جواب: 563
- 353: سؤال: 564
- جواب: 564
- جواب: 565
- 354: سؤال: 565
- 357: سؤال: 566
- 356: سؤال: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 566
- جواب: 567
- جواب: 567
- 359: سؤال: 567
- 360: سؤال: 572
- 361: سؤال: 573
- جواب: 573
- 362: سؤال: 575
- جواب: 575
- جواب: 576
- جواب: 576
- 365: سؤال: 576
- 364: سؤال: 576
- 363: سؤال: 576
- جواب: 576
- جواب: 577
- 366: سؤال: 577
- 367: سؤال: 577
- جواب: 577
- 368: سؤال: 578
- جواب: 578
- جواب: 579
- 369: سؤال: 579
- جواب: 580
- 370: سؤال: 580
- 371: سؤال: 580
- جواب: 580
- جواب: 583
- جواب: 585
- 373: سؤال: 585
- جواب: 599
- 374: سؤال: 599
- 375: سؤال: 602
- جواب: 602
- جواب: 605
- 376: سؤال: 605
المندوب. ولا یجب فی النسا کونها مخفوضه ولا یشترط حجهن به بلا خلاف، وقد صرح به لااخبار. وکذا الصبی للاصل وعدم انصراف الاخبار الیه. ویظهر الثمره فی الاعتداد بعبادته علی القول بشرعیتها، وجواز نکاحه بعد البلوغ. وکذلک الاظهر فی الخنثی، العدم، لذلک. وان کان الاحوط فیهما الاعتبار. وتمام الکلام فی ذلک وظیفه کتاب الحج. واما غیر الطواف: فلم اقف علی مصرح به الا الشهید الثانی فی المسالک حیث قال - فی کتاب النکاح فی الدلیل الذی ذکره للقول بعدم وجوب الختان علی الولی قبل البلوغ - (ان الختان شرط فی صحه الصلوه ونحوها من العبادات فلا یجب الامع وجوب المشروط). وکذلک قال بعد ذلک فی مسأله ختان الخنثی: (فی وجوبه فی حق المشکل منها وتوقف صحه صلوته علیه، وجهان: من الاصل ومن عدم حصول الیقین بصحه العباده بدونه). وقال فی مسأله امامه الاغلف (لم یصح صلوته فضلاعن الاقتدا به) یعنی فی صوره ترکه مع التمکن منه. وقال فی المدارک بعدان حقق ان المنع من امامته انماهو اذا ترک الختان بلا عذر لفسوقه وان الکراهه انما هی مع العذر: (واعم ان المنع من امامه الاغلف مع القدره الی الاختتان لا یقتضی بطلان صلوته، لعدم توجه النهی الی حقیقه العباده. الا ان نقول باقتضا الامر بالشئ النهی عن الضد الخاص وجزما الشارع بالبطلان ولم نقف علی مأخذه). اقول: بل یظهر مما رواه زید بن علی عن آبائه عن علی (علیهم السلام) (قال: الاغلف لایؤم القوم وان کان اقرئهم لانه ضیع من السنه اعظمها، ولا تقبل له شهاده ولا یصلی علیه، الا ان یکون ترک ذلک خوفا علی نفسه) (1) عدم الاشتراط. فان الظاهر انه (علیه السلام) لم یمنع عن الامامه من اجل بطلان صلوته باعتبار فقد الشرط. بل منع لاجل فوته. والحاصل: انه لم یثبت من الادله اشتراط شئ من العبادات به الا الطواف. ویحتمل بعیدا ان یکون نظره فی قوله باشتراط الصلوه به الی قوله - ع - (الطواف بالبیت صلوه). بنا علی دلالته علی اتحاد هما فی الاحکام الاما اخرجه الدلیل، وثبوت هذا الحکم فی الطواف کاشف عن کون الصلوه ایضا کذلک. وفیه اشکال1.
1- الوسائل، ج5، ابواب صلاه الجماعه، الباب 13، ح1.