- پس از حدود بیست سال(!) 1
- جواب: 22
- 1- سؤال: 22
- اشاره 22
- 3- سؤال: 23
- جواب: 23
- جواب: 23
- 2- سؤال: 23
- جواب: 24
- 5- سؤال: 24
- جواب: 25
- 7- سؤال: 27
- 6- سؤال: 27
- جواب: 27
- 8- سؤال: 29
- جواب: 29
- کتاب الطلاق -رسالهٌ فی الطلاق 30
- کتاب الطلاق من المجلّد الثانی- مسائل الطلاق 142
- 10-سوال: 142
- جواب: 142
- جواب: 145
- 11- سؤال: 145
- جواب: 146
- 13- سؤال: 147
- جواب: 148
- جواب: 150
- 14- سؤال: 150
- جواب: 151
- 16- سؤال: 151
- 15- سؤال: 151
- 17- سؤال: 153
- جواب: 153
- 18- سؤال: 155
- جواب: 156
- 19- سؤال: 160
- جواب: 160
- 20- سؤال: 161
- جواب: 162
- 21- سؤال: 162
- جواب: 163
- 22- سؤال: 163
- 23- سؤال: 163
- 24- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- جواب: 164
- 26- سؤال: 164
- 25- سؤال: 164
- 27- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 165
- 28- سؤال: 166
- جواب: 166
- 29- سؤال: 167
- جواب: 167
- 30- سؤال: 169
- جواب: 169
- جواب: 169
- 31- سؤال: 169
- جواب: 171
- الجواب: 171
- الجواب: 173
- 34- السؤال: 173
- 35- سؤال: 181
- جواب: 181
- الجواب: 183
- 38- سؤال: 344
- جواب: 345
- 39- سؤال: 346
- جواب: 347
- جواب: 348
- 1- سؤال: 348
- مسائل الکفارات من المجلد الاول 348
- مسائل الکفارات من المجلد الثانی 349
- 2- سؤال: 349
- جواب: 350
- جواب: 350
- 3- سؤال: 350
- 4- سؤال: 352
- جواب: 353
- 5- سؤال: 353
- اشاره 356
- 1- سؤال: 356
- جواب: 356
- جواب: 357
- 2- سؤال: 357
- جواب: 358
- 4- سؤال: 358
- جواب: 358
- 3- سؤال: 358
- جواب: 359
- 5- سؤال: 359
- 7- سؤال: 360
- جواب: 360
- 6- سؤال: 360
- جواب: 360
- 8- [ال-]سؤال: 361
- 9- سؤال: 370
- جواب: 370
- الجواب: 371
- 10- السؤال: 371
- جواب: 376
- 11- سؤال: 376
- جواب: 377
- 13- سؤال: 377
- 12- سؤال: 377
- 14- سؤال: 378
- جواب: 378
- جواب: 379
- 17- سؤال: 379
- 16- سؤال: 379
- 15- سؤال: 379
- جواب: 379
- جواب: 380
- جواب: 382
- 18- سؤال: 382
- 19- سؤال: 384
- جواب: 385
- 20- سؤال: 389
- جواب: 389
- 21- سؤال: 391
- جواب: 392
- جواب: 392
- 22- سؤال: 392
- کتاب النذر من المجلد الثالث 392
- 23- سؤال: 393
- جواب: 393
- 24- سؤال: 401
- جواب: 402
- 25- سؤال: 402
- جواب: 404
- 26- سؤال: 404
- الجواب: 405
- 28- سؤال: 407
- جواب: 407
- 1- سؤال: 412
- 2- سؤال: 412
- جواب: 412
- باب مسائل العتق من المجلد الاول 412
- جواب: 412
- 3- سؤال: 413
- جواب: 413
- جواب: 413
- مسائل العتق من المجلد الثانی 413
- 4- سؤال: 413
- جواب: 426
- باب مسائل الاقرار من المجلد الاول 426
- 1- سؤال: 426
- 2- سؤال: 427
- جواب: 427
- جواب: 428
- 3- سؤال: 428
- جواب: 428
- 4- سؤال: 428
- جواب: 429
- 5- سؤال: 429
- باب الاقرار من المجلد الثانی 429
- 6- سؤال: 437
- جواب: 437
- جواب: 443
- 8- سؤال: 445
- باب الاقرار - مسائل الاقرار من المجلد الثالث 446
- 9- سؤال: 446
- جواب: 446
- جواب: 447
- الجواب: 448
- 11- سؤال: 448
- 10- السؤال: 448
- جواب: 448
- 12- سؤال: 449
- جواب: 450
1- الوسائل، ج 23 ص216.
2- وسائل، مستدرک الوسائل، ج9 ص410.
استعمال شارع و اهل شرع.
می گوئیم: در این جا هم آن چه مسلّم است که شایع باشد از احکام، این نیست(1) که به اذن والد باشد. بل که همان لزوم و وجوب و ترتب کفاره (مثلاً) کافی است. و باکی نیست که بعض آن اطلاقات را ذکر کنیم:
یکی روایت سماعه است: «لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَهٍ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَهُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِنَ الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ لَهُ بِه»(2).
و دیگری روایت حسن بن علی، عن ابی الحسن(علیه السلام): «قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَهً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَهٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ لِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَهٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَهِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ»(3). و از این قبیل حدیث بسیار است. و همچنین احادیثی که دلالت دارند(4) بر اشتراط یمین به قصد قربت و مراد از آن ها باید نذر باشد چون در یمین قصد قربت شرط نیست. و استدلال [با] این ها بعید تر است.
19- سؤال:
19- سؤال: هر گاه کسی نذر کند که صدقه بدهد در مکان معینی، یا روزه بگیرد، یا