- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- جواب: 7
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- 14- سؤال: 20
- جواب: 20
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- جواب: 26
- 29- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- جواب: 30
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- 5- سؤال: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- جواب: 222
- 21- سؤال: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- جواب: 266
- 34- سؤال: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- ای اعترف المشتری بجهل الشریک.
2- الخلاف، ج 3 ص 430- 431 ط جماعۀ المدرّسین.
3- الانتصار، ص 219.
البطلان(1).
و یدلّ علیه ایضاً، الاخبار مثل ما رُوی عنه (صلّ الله علیه و آله و سلّم): «السفعۀ کحلّ العقال». و لعلّ المراد به انّ زمان الاخذ بها تصیر بمقدار زمان حلّ العقال. او انّ ثبوت حقّ الشفعۀ یشبه حلّ العقال. فکما انّ للبعیر حالتین لا یتمکّن عن رکوبه: الاولی حال العقل فانّه لا یمکن الانتفاع برکوبه حینئذ. و الثانیۀ حال تخلّصه و قیامه عن حالۀ العقل، فانّه یصعب رکوبه حینئذ ایضا او یمتنع. فیلزم لمن اراد رکوبه، مراقبۀ حال الحلّ لیسهل علیه الرکوب. فالمبیع قبل بیع الشریک کالبعیر المعقول لصاحبه، و بعد اللزوم للمشتری و التّقاعد عن الاخذ بالشفع، یصیر کالبعیر المحلول القائم عن حال العقل. و اول آنات التمکن من الاخذ بالشفع للشفیع، کحالۀ الحلّ، فان عقل عنه، یستردّ عنه هذا البعیر.
و ما رُوی عنه (صلّ الله علیه و آله و سلّم): «الشَّفْعَهُ لمن واثَبَها»(2) ای لمن عاجلها.
و حسنۀ علی بن مهزیار: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَهَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَّ فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَهِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا یُسَافِرُ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَهَ لَهُ»(3).
وجه الدلالۀ: حکمه(علیه السلام) ببطلان الشفعۀ بعدم احضار الثمن فی الثلاثۀ، و ذلک لا یصحّ