- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- 18- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- 24- سؤال: 85
- جواب: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- جواب: 236
- 23- سؤال: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- 30- سؤال: 254
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- ای: لو لم نقل بالفوریّۀ و اَوجبنا علی الشفیع احد الامرین (اِمّا الاخذ و اِمّا الاعراض عن الشفع)، لو ترک الشفیع کلیهما، لا یبطل حقّه. لانّه لا دلیل علی البطلان. فیبقی امکان المماطلۀ و الضرر.
2- تذکرۀ الفقهاء، ج 12 ص 312 ط الحدیثۀ.- ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ج 2 ص 209.
3- الوسائل، ج 25 ص 406 کتاب الشفعۀ، باب 10 ح 1.
الاّ علی القول بالفور. فانّ القائل بالتراخی یقول ان حقّ الشفعۀ لا یسقط الاّ بان یصرّح الشفیع باسقاط حقه.
قال العلاّمۀ فی التذکرۀ (بعد ذکر الحدیث) فی وجه الاستدلال به: و لو کانت الشفعۀ علی التراخی، لم یسقط الشفعۀ بتاخیر الثمن، بل کانت یفتقر الی تجدید فسخ کما افتقر البایع اذا اخّر المشتری اداء الثمن بعد ثلاثۀ.
اقول فی توضیحه: انّ مع القول بالتراخی لا یبطل حق الشفعۀ الاّ بتصریح الشفیع بالاسقاط، او بحصول عجزه عن الثمن، او بمماطلته مع القدرۀ، بعدم مجیئه بالثمن بعد المدۀ المذکورۀ فی الخبر. [و العبارۀ فی الخبر] اعمّ من العجز و المماطلۀ. فلا یصحّ الحکم بالبطلان علی القول بالتراخی مطلقاً. لکن الحدیث حَکَم بالبطلان، فثبت بطلان القول بالتراخی.
هذا اذا جعلنا المراد من قول الرّاوی «عن رجل طلب شفعۀ ارض» اظهار اَنّی ارید ان آخذ بحق الشفعۀ(1) فانتظر حتی اجیئ بالثمن. لا اَنّی اخذت بالشفع. فیکون المراد من تجدید الفسخ فی کلام العلاّمۀ هو فسخ الشفیع لا المشتری، فیکون المراد من الفسخ اسقاط الحق، لا معناه الحقیقی.
و ان جعلنا المراد من طلب الشفعۀ فی کلام الراوی هو الاخذ بالشفعۀ (کما هو متداول فی کلام الفقهاء، و صرّح بارادته من کلماتهم ذلک فی المسالک(2)، و ان کانوا قد یطلقون علی المعنی الاول ایضاً)، فتوجیه الاستدلال حینئذ؛ اَنّ من شرط الاخذ(3) بالشفعۀ، هو تعجیل دفع الثمن و لو بان یرضی المشتری بان یکون فی ذمّۀ الشفیع (علی القول بتوقف