- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- 20- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- جواب: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 33- سؤال: 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- 36- سؤال: 32
- جواب: 32
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- 37- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- جواب: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 16- سؤال: 77
- جواب: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- 2- السؤال: 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 5- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- 8- سؤال: 197
- جواب: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- 18- سؤال: 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- در نسخه: مجموع از سه دانگ.
2- در نسخه: مفروز دیگر باشد.- اما خود نسخه بردار یک خط کوچک روی آن کشیده است.
3- التحریر، ص 147 ط قدیم.
4- شهید ثانی(ره) در مسالک می گوید: اصحاب ما با این که می گویند حق شفعه در صورتی است که شرکا بیش از دو نفر نباشند، لیکن بنابر قول به حق شفعه در شرکای متعدد نیز فروعاتی را بحث می کنند. ج 2 ص 220 ط دار الهدی.
«و لو باع الشریک حصته من ثلاثه فی عقود متعاقبه، فله أن یأخذ الکل و أن یعفو و أن یأخذ من البعض. فان أخذ من الأول [لم یشارکه الثانی و الثالث. و کذا لو أخذ من الأول و الثانی، لم یشارکه الثالث. و لو عفا عن الأول و أخذ من الثانی، شارکه الأول. و کذا لو أخذ من الثالث، شارکه الأول](1) و الثانی، لاستقرار ملکهما بالعفو». این مسائل را از فروع عدم تبعّض صفقه کرده است. چون به سبب تعدد بایع و مشتری، صفقات متعدد می شوند. هر چند به صفقۀ واحده بیع واقع شود. همچنان که در مسالک تصریح به آن کرده در مسئلۀ قبل از این(2).
و ثانیاً: اظهر این است که بیع «در عهدۀ اخذ به شفع بودن» مضرّ نیست به «جواز اخذ به شفع کردن». زیرا به این سبب نه از شراکت خارج می شود و نه از ملکیت. و مدار شفع در شرکت، حال شراء است نه بر استقرار ملک. چنان که در صورتی که ملک شریک مشتمل بر خیار باشد(3)
از برای غیر که آن مانع استحقاق شفع نیست بر غیر، قبل از فسخ ذی الخیار. چنان که در مسالک نیز تصریح کرده(4).
و مؤیّد مطلب است قول به این که «بیع شفیع حصّۀ خود را قبل از حصول علم به بیع شریک، منشأ سقوط حق او نمی شود» چنان که مختار شیخ(ره) است(5). بل که بعد حصول علم نیز. چنان که مختار محقق است(6). هر چند اظهر سقوط آن است در صورت علم و جهل، هر دو (چنان که مذهب علاّمه