- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- 1- سؤال: 6
- جواب: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- 14- سؤال: 20
- جواب: 20
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- 16- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- 22- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 25
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 25- سؤال: 26
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- 26- سؤال: 27
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 28
- 30- سؤال: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 33- سؤال: 30
- اشاره 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- 37- سؤال: 34
- جواب: 34
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 1- سؤال: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- 3- سؤال: 62
- جواب: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- 15- سؤال: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- جواب: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- 21- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- 23- سؤال: 84
- اشاره 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- 2- السؤال: 107
- جواب: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- 5- سؤال: 140
- 6- سؤال: 140
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 10- السؤال: 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- جواب: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- 8- سؤال: 197
- جواب: 197
- 9- سؤال: 201
- جواب: 201
- 10- سؤال: 202
- و در صورت سؤال: 202
- جواب: 203
- 12- سؤال: 205
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- جواب: 211
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 212
- 15- سؤال: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- 18- سؤال: 218
- جواب: 221
- جواب: 222
- 21- سؤال: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 27- سؤال: 253
- 28- سؤال: 253
- 29- سؤال: 254
- جواب: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- جواب: 266
- 34- سؤال: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- جواب: 301
- 3- سؤال: 301
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 5- سؤال: 351
- جواب: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- تحریر، ج 2 ص 147 ط قدیم.
2- وسائل، کتاب الشفعۀ، ب 3 ح 7.
3- در نسخه: دیگری.
4- در نسخه: که آن که.
شریک بر آن صادق است، و مطلق شراکت و ملک، کافی است. و استقرار [ملک](1)، شرط نیست. چنان که پیش گفتیم.
و بدان که: این گفتار جاری می شود در جائی که شریک یک نفر باشد و بفروشد به دو نفر، یا بیشتر، به صفقۀ واحده. چنان که آخر عبارت تحریر اشاره به آن داشت. و در مسالک هم اشاره به آن کرده [و می گوید:] «پس اگر اعتبار کنیم در شریکی که مانع غیر می شود از اخذ شفعه، بودنش را مستحق شفعه، پس شفیع، یکی خواهد بود که آن شریک قدیم است. به جهت آن که آن شرکا همه در مرتبۀ واحده اند و همه مساوی اند در ملک. و شرط است در اخذ به شفع ملک بر بیع. و هرگاه اکتفا کنیم به مطلق شریک در مانع شدن از اخذ شفعه، پس در این جا هیچ شفعه[ای] نیست؛ اَما از برای شرکاء تازه پس به سبب اقتران و تساوی آن ها در ملک. و اما برای [شریک] قدیم پس به سبب تکثّر شرکا قبل از اخذ به شفعه»(2).
و به هر حال، در ما نحن فیه این سخن ها، تمام نیست.
مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث
10- السؤال:
10- السؤال: اذا کان ضیعۀ بین الشریکین؛ نصفها وقف و نصفها طلق. فهل یثبت الشفعۀ فی بیع کلّ من الشقصین ام لا؟-؟