- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 21
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- جواب: 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- جواب: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- 24- سؤال: 85
- جواب: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- جواب: 236
- 23- سؤال: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- جواب: 253
- 27- سؤال: 253
- 30- سؤال: 254
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- جواب: 301
- 3- سؤال: 301
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- 6- سؤال: 354
- جواب: 354
1- شگفت نیست؛ همیشه پولداران پول پرست با تمسک به احتیاط، قربۀ الی الله، دلسوزی به فقرا، با قیافۀ خیرات خواهی، ارزش های دینی را به خدمت خود گرفته اند.
2- در نسخه: آبادان.- آبار یعنی چاه ها.
جواب:
جواب: هرگاه آن مخروبه مجهول المالک بوده و به قصد تملک احیا کرده بود، ملک محیی می شود. و بیع آن جایز بوَد. و لکن از صورت سؤال ظاهر می شود که قصد تملّک نکرده. در این صورت ملک او نمی شود که تواند به دیگری فروخت.
بلی: چون مال مجهول المالک حکم آن این است که بعد از یأس از معلوم شدن صاحب، تصدّق شود به فقرا، همان شخص که در دست اوست می تواند عین او را به فقرا بدهد. یا بفروشد و قیمت آن را به فقرا بدهد، از این باب بیع جایز است.
و لکن از صورت سؤال ظاهر می شود که ملک را از برای خود فروخته که قیمت را متصرّف شود. پس در حال بیع غاصب بوده. و بیع صورتی نداشته. و الحال اگر معرفت حاصل کرده و تائب و نادم شده و خواهد میانۀ خود و خدا آن ملک را به مصرف فقرا برساند؛ [اگر](1)
آن بیع مصلحت فقرا باشد، شاید به لحوق اجازه، صحیح شود، و قیمت را به مصرف فقرا برساند و اُجرۀ المثل را هم خود به فقرا بدهد. چون اجازه کاشف است نه ناقل.
و هرگاه صلاح در اجازه نباشد یا اجازه نکند، همان ملک را با اجرۀ المثل، استرداد می کند و به فقرا می رساند. چون مفروض سؤال این است که او مغرور بود نه غارّ. این حال حصّۀ مهدی است.
و امّا در آن چه تصرف خود اوست؛ پس آن را نیز با اجرۀ المثل به فقرا برساند.
و عمارت فضولیّه را اجرتی نمی باشد.
این ها در صورتی است که متفق باشند در واقعه. و هرگاه سخنی داشته مهدی در مقابل، محتاج به مرافعه است. در صورت اطلاع حاکم به خیانت طرفین یا احدهما (چون آن ولیّ فقیر است) به نهج صواب معمول دارد. والله العالم.