- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 16- سؤال: 77
- جواب: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 10- السؤال: 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- جواب: 236
- 23- سؤال: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 49- السؤال: 291
- 48- سؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- 5- سؤال: 351
- جواب: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- در نسخه: نمی کنی.
2- در نسخه: بخوانه..
3- ناسازی؛ اصطلاح مردمی بود و هست به معنی رنجوری و کسالت.
جواب:
جواب: اما از مسئلۀ اولی: پس آن این است که: هر چند دور نیست که احد امرین کافی باشد؛ یعنی خون معتدل از آن روان بشود یا بعض اعضای آن حرکت کند (هر چند چشم به هم زدنی باشد) ولکن احوط این است که هر دو با هم به عمل آید.
اما جواب از مسئلۀ ثانیه: پس آن این است که واجب است در ذبیحه که چهار عضو آن قطع شود به طریقی که سابق بر این مرقوم شد(1)؛
یعنی حلقوم که «جگر بند» است و راه نفس است. و دوم آن رودۀ سرخی است که آب و علف از آن فرو می رود. و سیّم و چهارم آن شاهرگ ها است که در دو طرف آن است. و باید قلیلی از آن ها به سر باقی بماند. و اگر از بالای آن ها بریده شود که حلقۀ باریکی هم از آن به جا نماند، حرام است. و باید که از مذبح متعارف باشد که اگر پائین ترِ مذبح باشد، صورتی ندارد.
18- سؤال:
18- سؤال: آیا جلد کلّه و پاچۀ حیوانات مأکول اللّحم را می توان خورد یا نه؟-؟
جواب:
جواب: بلی حلال است مطلق جلد حیوانات ماکول اللّحم، دلیل واضحی بر حرمت آن نیست به غیر پوست فرج و قضیب.
19- سؤال:
19- سؤال: گوشت خام خوردن، جایز است یا نه؟-؟
جواب:
جواب: بلی جایز است هرگاه مضرّ نباشد.
20- سؤال:
20- سؤال: مرغ خانگی چه قدر نجاست بخورد تخم و گوشت او نجس می شود؟
جواب:
جواب: در صورتی که غالب قوت او عذرۀ انسان باشد و نادراً قوت دیگر بخورد، بل که قوت او منحصر باشد در آن، حرام می شود(2).