- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- جواب: 7
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 10- سؤال: 12
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- 19- سؤال: 22
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 26- سؤال: 27
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- جواب: 30
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 82
- 21- سؤال: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 107
- 1- سؤال: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 10- السؤال: 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 211
- 13- سؤال: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- 24- سؤال: 251
- 25- سؤال: 251
- جواب: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- 27- سؤال: 253
- 28- سؤال: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 254
- 30- سؤال: 254
- 29- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- جواب: 277
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- جواب: 299
- 1- سؤال: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- 6- سؤال: 354
- جواب: 354
1- در نماز.- اگر کسی عادت کرده (مثلاً) سورۀ توحید را در نماز بخواند و ارتکازاً و بدون نیت تعیین، آن را بخواند اشکال ندارد.
2- مرادش «اصالۀ عدم حصول الملک» است. اما باید گفت: علاوه بر «ظاهر عمل»، یک اصل هم در این جا هست و آن «اصالۀ عدم قصد انتفاع مردم» است.
و لکن این دخلی به مسئلۀ ما ندارد، به جهت آن که اصل مسئله این است که قصد، شرط است یا نه. و وقوع امثال این افعال (بر فرض تسلیم) دلیل حصول قصد است، نه دلیل عدم اشتراط قصد در امثال آن. و این که گفتیم قصد تملک، شرط است، منافات ندارد با این که «ید مقتضی حکم به ملکیت است». به جهت آن که ما فرض مسئله را در جائی می کنیم که مورّث الحال عمارتی بنا کرده در موات، و به مجرد اتمام، قبل از معلوم شدن حال قصد و عدم قصد، فوت شد. و مطلق ید مفید ملک بودن در صورتی است که معلوم نباشد که از این باب است. بل که مراد در عمل به مقتضای ید، آن است که در جائی که ید بر ملکی باشد که تملک آن موقوف بر ملکی نباشد که باید در ظاهر شرع حکم به ملکیت کرد(1).
بلی: ظاهر این است که حقّ اولویّت به میراث منتقل می شود، تا این که مدت متمادی شود و معلوم نباشد که از این قبیل است(2).