- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 19- سؤال: 22
- 18- سؤال: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- 37- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- 2- السؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- یعنی او در واقع نصف مال خود را فروخته است که ربع مجموع می شود.
2- در نسخه: اولاً.
3- اجماعاً.
4- در نسخه: یا مستند است.
نیست جزماً.
و تفصیل مقام این است که: یا این است که بایع و مشتری هر دو جاهل به حال اند، و در آخر ظاهر می شود نصف مستحقاً للغیر. و آن چه فعل مسلم را از آن باید بریئ کرد، مخالف-[ت] امر الهی و معصیت است. و در این جا هیچ معصیتی متصور نیست. پس فعل جایز است و صحیح و لازم می شود بعد از اجازه.
و یا این است که بایع و مشتری هر دو علم دارند به بودن نصف مال غیر، و در آن جا حمل بر لزوم و صحت (در اول امر نسبت به نصف مال خود بنابر حمل فعل مسلم بر صحت با وجود این که غاصب است و در همه تصرف می کند) تمام نیست. زیرا که چنان که فروختن مال غیر جایز نیست، نگاه داشتن مال غیر هم جایز نیست، و مفروض این است که همه را متصرف [است و] در نظر ندارد که به صاحب ردّ کند، بل که همه را مال خود می داند به اعتقاد فاسد خود، و نصف مجموع مال خود را می فروشد.
و از این جا معلوم می شود حال صورتی که بایع عالم و غاصب باشد، و مشتری جاهل. و همچنین صورت عکس. و از قبیل صورت جهل به حال است صورت نسیان؛ که [اگر] بایع نصف را با نسیان آن که نصف مال غیر است [بفروشد]، مقتضی انصراف به مال خود نمی شود. و همچنین در صورتی که به سبب شبهه معتقد آن است که از برای او جایز است بیع مال زن یا فرزند و این که اختیار مال آن ها را دارد.
بلی: در یک صورت این سخن را می توان گفت که بایع عالم است به این که نصف مال غیر است و امین باشد و تقوی داشته باشد و غاصب نباشد و معلوم باشد که سهو نکرده است و شبهه هم از برای او نیست و لکن احتمال ارادۀ فضولی داشته باشد. در این جا شاید توان گفت که ظاهر این است که قصد مال خود کرده. بل که در صورت احتمال