- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 4- سؤال: 7
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 6- سؤال: 11
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- 14- سؤال: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- جواب: 20
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- جواب: 26
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 28
- 30- سؤال: 28
- 31- سؤال: 29
- جواب: 30
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- جواب: 30
- 33- سؤال: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- 21- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 107
- 1- سؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- 2- السؤال: 107
- الجواب: 108
- 3- سؤال: 138
- جواب: 138
- 4- سؤال: 139
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- جواب: 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 5- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- 8- سؤال: 197
- جواب: 197
- 9- سؤال: 201
- جواب: 201
- 10- سؤال: 202
- و در صورت سؤال: 202
- جواب: 203
- 12- سؤال: 205
- جواب: 205
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 212
- 15- سؤال: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- جواب: 222
- 21- سؤال: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 251
- 24- سؤال: 251
- 25- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- 28- سؤال: 253
- جواب: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 254
- 30- سؤال: 254
- 29- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- جواب: 277
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- جواب: 290
- 47- سؤال: 290
- 48- سؤال: 291
- جواب: 291
- 49- السؤال: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- جواب: 300
- 2- سؤال: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- 5- سؤال: 351
- جواب: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- در نسخه: یعلمها.
2- تحریر، ج 2 ص 438 ط جدید.
3- در نسخه: نشر.
بلی: آن چه عرف و عادت دلالت دارد بر حریم بودن، آن است که قنات محتاج به آن باشد در تردد و آمد و شد مالک قنات به جهت تعمیر قنات و تنقیۀ آن و محل گِل ریختن و امثال آن. و لکن اثبات این حریم هم در زمین موات مباح، نفع می بخشد که دیگری نمی تواند آن مقدار حریم را احیا کند. و اما در املاک متجاوره [که] متصل اند به یکدیگر، پس حریم نمی باشد(1).
بلی: هرگاه در املاک متجاوره (مثل صورت سؤال) صاحب قنات دعوی استحقاق حریم کند و صاحب ملک ادعای ملکیت حریم کند، و بیّنه در میان نباشد، اظهر تقدیم قول مدعی حریم است با یمین.
و می توانیم که از احادیثی که در حریم قنات ذکر کرده اند به جهت قنات دیگر در جنب آن (خصوصاً بنابر مختار ما که بنای تحدید آن را به «ضرر رسیدن به قنات» گذارده ایم) استنباط کرد که زمین هائی که در میان چاه ها است، هرگاه یک نوع زمینی است