- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- جواب: 11
- 6- سؤال: 11
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 19- سؤال: 22
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 26- سؤال: 27
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- جواب: 30
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- جواب: 30
- 33- سؤال: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- جواب: 64
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 72
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 16- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 82
- 21- سؤال: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 107
- 1- سؤال: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- 2- السؤال: 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- 5- سؤال: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 10- السؤال: 159
- 1- سؤال: 165
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- 8- سؤال: 197
- جواب: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 13- سؤال: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- 25- سؤال: 251
- جواب: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- 30- سؤال: 254
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- 42- سؤال: 277
- 41- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- در نسخه: و به تصدق آن.
شود، و نماء را تصدق کند. و بعد از پیدا شدن مالک باز بر نهج سابق معمول دارد. پس واجب نیست که البتّه(1)
یا باید مجموع را تصدق کند یا مجموع را قصد تملک کند، بل که تفریق هم جایز باشد.
بلی: اشکال در صورتی است که بعد از تعریف، در صورتی که قصد محافظت برای صاحبش کند، و تعریف کند، و تعدّی و تقصیر نکرده باشد. آیا ضمان تلف (در آن چه از برای صاحبش حفظ کرده) حاصل می شود یا نه؟-؟ چون در بعض، تصرف کرده. و اما آن خارج است از فرض مسئلۀ سائل؛ چون در این جا در اول امر تعدّی کرده و ضمان به او متعلق شده.
1- در اصطلاح امروزی به جای این «البته» لفظ «حتماً» به کار می برند.