- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 1- سؤال: 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- 14- سؤال: 20
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- 19- سؤال: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 28- سؤال: 27
- 29- سؤال: 27
- جواب: 27
- 26- سؤال: 27
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 28
- 30- سؤال: 28
- 31- سؤال: 29
- جواب: 30
- 32- سؤال: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- جواب: 31
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 37- سؤال: 34
- 38- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- جواب: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 9- سؤال: 71
- 8- سؤال: 71
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 16- سؤال: 77
- جواب: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 82
- 21- سؤال: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- 2- السؤال: 107
- جواب: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- الجواب: 108
- 3- سؤال: 138
- جواب: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- 6- سؤال: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- 4- سؤال: 191
- جواب: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- 18- سؤال: 218
- جواب: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 22- سؤال: 236
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 253
- 29- سؤال: 254
- جواب: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- 32- سؤال: 264
- جواب: 264
- 33- سؤال: 265
- جواب: 266
- 34- سؤال: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- جواب: 276
- 40- سؤال: 276
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- 41- سؤال: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- جواب: 285
- 45- سؤال: 285
- 46- سؤال: 286
- جواب: 290
- 47- سؤال: 290
- جواب: 291
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 299
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 300
- 2- سؤال: 300
- جواب: 301
- 3- سؤال: 301
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 5- سؤال: 351
- جواب: 351
- 6- سؤال: 354
- جواب: 354
نهایت حرکت باشد، آیا آن مرغ با ذبح حلال است یا نه؟-؟
جواب:
جواب: اظهر در نظر حقیر اعتبار «حیوۀ مستقرّه» است در حلّیّت. و لکن در تحقق(1)
آن اکتفاء می کنیم به استصحاب حیات، به معنی این که تا علم به هم نرسیده است که حیوان در جان کندن است، می توان او را ذبح کرد و حلال می شود به شرط تحقق علامتین بعد ذبح، یعنی حرکت عضوی از اعضای آن، و بیرون آمدن خون روان علی الاحوط، یا احد هما علی الاظهر.
و امّا هرگاه علم به هم رسد که در جان کندن است، حلال نیست هر چند دو علامت بر او مترتب شود. نهایت؛ حصول علم، بسیار نادر است. مکرر دیده ایم که انسانی را حکم به موت او می کنند و بعد صحیح می شود. و همچنین حیوان.
2- سؤال:
2- سؤال: هرگاه صیدی به ضرب گلوله بمیرد که در میان آن گلوله آهن باشد و بسم الله هم گفته باشد در وقت انداختن، حرام است یا نه؟-؟
جواب:
جواب: اظهر و اشهر حرمت است. والله العالم.