- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 1- سؤال: 6
- 4- سؤال: 7
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 6- سؤال: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 17- سؤال: 21
- 16- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- 19- سؤال: 22
- جواب: 22
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- 22- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- 24- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 29- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- اشاره 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- 37- سؤال: 34
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- 1- سؤال: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 60
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- جواب: 64
- جواب: 65
- 7- سؤال: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 76
- 16- سؤال: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 77
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- جواب: 79
- 17- سؤال: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 23- سؤال: 84
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 24- سؤال: 85
- جواب: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- 1- سؤال: 107
- 2- السؤال: 107
- الجواب: 108
- 3- سؤال: 138
- جواب: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- 6- سؤال: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- جواب: 153
- 8- سؤال: 153
- جواب: 155
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- 10- السؤال: 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 4- سؤال: 191
- 5- سؤال: 191
- جواب: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- 8- سؤال: 197
- جواب: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 13- سؤال: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- جواب: 221
- جواب: 222
- 21- سؤال: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 251
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- 26- سؤال: 252
- 27- سؤال: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- 35- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- 39- سؤال: 275
- جواب: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- جواب: 277
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 278
- 44- سؤال: 282
- جواب: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 49- السؤال: 291
- 48- سؤال: 291
- جواب: 291
- جواب: 299
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 300
- 2- سؤال: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- 5- سؤال: 351
- جواب: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
و مقدار معین باشد هم، معتبر قیمت آن فصل [می]باشد. چنان که هرگاه کسی گندمی از کسی غصب کند در بلدی که قیمت آن گران تر باشد؛ آن مغصوب منه می تواند الزام کند او را که گندم در همان بلد می خواهم. [در](1)
بلدی که ارزان تر است نگیرد. هر چند اگر خواهد می تواند در بلد دیگر هم بگیرد هر چند قیمت آن بیش از بلد غصب باشد.
14- سؤال:
14- سؤال: زید مکرر مال عمرو را می دزدید و به مردم می فروخت. و زید مرد و عمرو او را حلال کرد و بریئ الذّمه از مال خود نمود. آیا عین آن اموال که در نزد مشتریان است بر آن ها حلال است یا حرام؟-؟
جواب:
جواب: به مجرد حلال کردن عمرو زید را، آن اموال از ملکیت عمرو بیرون نمی رود و تصرّف در آن ها جایز نیست. چون نقل عین به میّت معنی ندارد. و حق وارث او شدن هم بدون احدی از عقود شرعیّه و وجوه ناقله، راهی ندارد. و باید آن ها را به عمرو داد.
و مشتری ها در صورت جهالت حال رجوع می کنند به مال زید در استیفای حق خود. و تفصیل حال در حکایت رجوع به غرامت به زید با علم یا جهل، در جواب مسائل بیع مذکور است(2).
15- سؤال:
15- سؤال: عمرو حقی در ذمّۀ بَکر دارد، و الحال اموال بکر را ظالم به قیمت ارزان می فروشد. آیا عمرو بر وجه تقاصّ می تواند از آن اموال بخرد یا نه؟-؟
جواب:
جواب: بلی هرگاه استیفای حق منحصر شد در تقاص، این هم نوعی است از تقاصّ(3).
16- سؤال:
16- سؤال: هرگاه زید در دیوار خانۀ خود روزنی گذاشته که مشرف است به خانه(4)