- مقدمه مصحح ویژگی این مجلّد 1
- 1- سؤال: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 2- سؤال: 5
- جواب: 6
- 1- سؤال: 6
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الاول 6
- 3- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 4- سؤال: 7
- جواب: 8
- 5- سؤال: 10
- جواب: 10
- 6- سؤال: 11
- جواب: 11
- 7- سؤال: 11
- جواب: 11
- 9- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 12
- 10- سؤال: 12
- جواب: 12
- 8- سؤال: 12
- جواب: 13
- 11- سؤال: 13
- 12- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 20
- 13- سؤال: 20
- جواب: 20
- 14- سؤال: 20
- 16- سؤال: 21
- 17- سؤال: 21
- جواب: 21
- 15- سؤال: 21
- جواب: 21
- جواب: 22
- 20- سؤال: 22
- جواب: 22
- 19- سؤال: 22
- 18- سؤال: 22
- جواب: 22
- 21- سؤال: 23
- جواب: 24
- 22- سؤال: 24
- جواب: 25
- 25- سؤال: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- جواب: 26
- 24- سؤال: 26
- 29- سؤال: 27
- 28- سؤال: 27
- 26- سؤال: 27
- 27- سؤال: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- جواب: 27
- 30- سؤال: 28
- جواب: 28
- 31- سؤال: 29
- 32- سؤال: 30
- جواب: 30
- اشاره 30
- 33- سؤال: 30
- جواب: 30
- باب المطاعم و المشارب من المجلد الثالث 30
- 35- سؤال: 31
- جواب: 31
- 34- سؤال: 31
- جواب: 31
- جواب: 32
- 36- سؤال: 32
- جواب: 34
- 38- سؤال: 34
- 37- سؤال: 34
- جواب: 34
- 1- سؤال: 60
- مسائل الغصب من المجلد الاول 60
- جواب: 60
- 2- سؤال: 60
- جواب: 62
- 4- سؤال: 62
- جواب: 62
- 3- سؤال: 62
- 5- سؤال: 63
- باب الغصب من المجلّد الثانی 64
- جواب: 64
- جواب: 64
- 6- سؤال: 64
- 7- سؤال: 65
- جواب: 65
- جواب: 71
- جواب: 71
- 8- سؤال: 71
- 9- سؤال: 71
- جواب: 72
- 11- سؤال: 72
- 10- سؤال: 72
- جواب: 73
- 12- سؤال: 75
- جواب: 76
- 13- سؤال: 76
- جواب: 76
- جواب: 77
- 16- سؤال: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 77
- 15- سؤال: 77
- جواب: 78
- 17- سؤال: 79
- جواب: 79
- 18- سؤال: 81
- 19- سؤال: 81
- جواب: 81
- 21- سؤال: 82
- جواب: 82
- 20- سؤال: 82
- جواب: 83
- 22- سؤال: 84
- اشاره 84
- 23- سؤال: 84
- جواب: 85
- 24- سؤال: 85
- جواب: 87
- جواب: 90
- جواب: 91
- جواب: 91
- جواب: 94
- جواب: 95
- جواب: 96
- جواب: 96
- جواب: 96
- 25- سؤال: 98
- جواب: 98
- 1- سؤال: 107
- جواب: 107
- کتاب الشّفعۀ من المجلد الاول 107
- 2- السؤال: 107
- الجواب: 108
- جواب: 138
- 3- سؤال: 138
- 4- سؤال: 139
- جواب: 140
- باب الشفعه من المجلد الثانی 140
- 6- سؤال: 140
- 5- سؤال: 140
- جواب: 140
- جواب: 141
- 7- سؤال: 142
- جواب: 142
- 8- سؤال: 153
- جواب: 153
- جواب: 155
- 10- السؤال: 159
- مسائل الشفعۀ من المجلد الثالث 159
- کتاب احیاء الموات من المجلد الاول 165
- 1- سؤال: 165
- جواب: 165
- جواب: 174
- 2- سؤال: 174
- 3- سؤال: 187
- جواب: 188
- 5- سؤال: 191
- جواب: 191
- 4- سؤال: 191
- 6- سؤال: 192
- جواب: 192
- جواب: 195
- جواب: 197
- 8- سؤال: 197
- جواب: 201
- 9- سؤال: 201
- و در صورت سؤال: 202
- 10- سؤال: 202
- جواب: 203
- 11- سؤال: 205
- جواب: 205
- جواب: 205
- 12- سؤال: 205
- 13- سؤال: 211
- جواب: 211
- 14- سؤال: 211
- جواب: 211
- 15- سؤال: 212
- جواب: 212
- 16- سؤال: 213
- 17- سؤال: 214
- جواب: 214
- جواب: 218
- 18- سؤال: 218
- کتاب احیاء الموات من المجلد الثانی 218
- جواب: 221
- 21- سؤال: 222
- جواب: 222
- جواب: 223
- 23- سؤال: 236
- جواب: 236
- 22- سؤال: 236
- جواب: 236
- جواب: 251
- 25- سؤال: 251
- 24- سؤال: 251
- جواب: 251
- 26- سؤال: 252
- جواب: 253
- جواب: 253
- جواب: 253
- 28- سؤال: 253
- 27- سؤال: 253
- جواب: 254
- 29- سؤال: 254
- 30- سؤال: 254
- جواب: 255
- 31- سؤال: 256
- جواب: 257
- جواب: 264
- 32- سؤال: 264
- 33- سؤال: 265
- 34- سؤال: 266
- جواب: 266
- جواب: 267
- جواب: 267
- 35- سؤال: 267
- 36- سؤال: 267
- جواب: 267
- جواب: 273
- جواب: 274
- جواب: 275
- 39- سؤال: 275
- 40- سؤال: 276
- جواب: 276
- 41- سؤال: 277
- 42- سؤال: 277
- جواب: 277
- جواب: 278
- 43- سؤال: 278
- جواب: 278
- جواب: 282
- 44- سؤال: 282
- 45- سؤال: 285
- جواب: 285
- 46- سؤال: 286
- 47- سؤال: 290
- جواب: 290
- 48- سؤال: 291
- 49- السؤال: 291
- جواب: 291
- کتاب اللقطۀ من المجلد الاول 299
- 1- سؤال: 299
- جواب: 299
- 2- سؤال: 300
- جواب: 300
- 3- سؤال: 301
- جواب: 301
- کتاب اللقطۀ من المجلد الثانی 302
- 4- سؤال: 302
- جواب: 302
- جواب: 351
- 5- سؤال: 351
- جواب: 354
- 6- سؤال: 354
1- صورت مسئله در این محور «ششم» باز عوض می شود و شامل دو صورت می شود: الف: همان صورت محور پنجم که هیچ عینی باقی نمانده. ب: صورتی که ربع عین در دست آن شریک باقی است و به نظرش حصۀ باغبان است و آن سه ربع که به صاحب باغ داده بود و باغبان در آن سهیم بود تلف شده.
2- زیرا تبدیل فضولی است و با اجازه صحیح می شود و اجازه کننده مستحق همان بدل (که تبدیل شده) می شود.
نشده هر وقت که ادا می کند، معتبر قیمت آن وقت است. چنان که فاضلان(1) و غیر هما تصریح کرده اند به این. و اگر فرض کنیم که حاکم به خصوص می گوید که فلان قدر معین به او بدهد که آن قیمۀ المثلِ وقتِ حکم، بوده و قضیّه جزئیه می شود نسبت به وجهی که باید بدهد(2).
لکن کلام در این است که آیا حاکم چنین حکمی می تواند کرد یا نه؟-؟ ظاهر این است که نمی تواند. زیرا «تقویم» وظیفۀ حاکم نیست و غاصب مشغول الذمّۀ مثل است، نه قیمت. و انتقال [به] قیمت در وقت دفع است. و اگر حاکم چنین حکمی کرده باشد هم، البتّه باید منظور او این باشد که اگر حالا می دهی چون الحال
قیمت او این قدر است، این قدر بده(3).
نه این که مطلقا بر تو لازم است که این قدر بدهی(4).