- مسائل المیراث من المجلد الاوّل 1
- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب المیراث 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 3
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 5
- 7- سؤال: 5
- جواب: 5
- جواب: 5
- 8- سؤال: 7
- جواب: 7
- 9- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 10- سؤال: 10
- 11- سؤال: 11
- جواب: 12
- 12- سؤال: 12
- جواب: 13
- جواب: 13
- 13- سؤال: 13
- جواب: 15
- 14- سؤال: 15
- جواب: 17
- 15- سؤال: 17
- 16- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 25
- 17- سؤال: 25
- 18- سؤال: 30
- جواب: 30
- جواب: 31
- جواب: 31
- 19- سؤال: 31
- 20- سؤال: 31
- الجواب: 32
- 22- سؤال: 33
- جواب: 33
- 23- سؤال: 34
- جواب: 34
- جواب: 40
- 25- سؤال: 40
- 26- سؤال: 40
- جواب: 40
- 27- سؤال: 41
- جواب: 41
- جواب: 42
- 28- سؤال: 45
- جواب: 46
- 29- سؤال: 48
- جواب: 48
- 30- سؤال: 49
- جواب: 49
- 31- سؤال: 50
- جواب: 51
- جواب: 51
- 33- سؤال: 51
- 32- سؤال: 51
- جواب: 51
- جواب: 52
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- جواب: 53
- مسائل المیراث من المجلد الثانی 53
- 36- سؤال: 53
- 37- سؤال: 54
- جواب: 54
- 39- سؤال: 55
- 38- سؤال: 55
- جواب: 55
- جواب: 55
- 40- السؤال: 56
- الجواب: 56
- جواب: 67
- 41- سؤال: 67
- 42- سؤال: 68
- جواب: 69
- 43- سؤال: 70
- جواب: 70
- جواب: 70
- 44- سؤال: 70
- 46- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 71
- 45- سؤال: 71
- جواب: 72
- 48- سؤال: 72
- جواب: 72
- 50- سؤال: 73
- جواب: 73
- 49- سؤال: 73
- جواب: 73
- 51- سؤال: 74
- جواب: 75
- 52- سؤال: 77
- جواب: 77
- 53- سؤال: 78
- جواب: 78
- 54- سؤال: 79
- جواب: 80
- جواب: 81
- 55- سؤال: 81
- جواب: 84
- 56- سؤال: 84
- 57- سؤال: 84
- جواب: 85
- 58- سؤال: 86
- جواب: 86
- 59- سؤال: 109
- جواب: 109
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 110
- 62- سؤال: 110
- جواب: 112
- 64- سؤال: 112
- 63- سؤال: 112
- جواب: 112
- 65- سؤال: 113
- 66- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 114
- 67- السؤال: 114
- الجواب: 114
- 68- سؤال: 121
- مسائل المیراث من المجلد الثالث 121
- جواب: 121
- جواب: 121
- 69- سؤال: 121
- 70- سؤال: 122
- جواب: 122
- 71- سؤال: 123
- جواب: 124
- 72- سؤال: 128
- جواب: 129
- جواب: 129
- 74- سؤال: 129
- 73- سؤال: 129
- 75- سؤال: 130
- 77- سؤال: 131
- جواب: 131
- جواب: 131
- 76- سؤال: 131
- جواب: 131
- 81- سؤال: 138
- جواب: 138
- 79- سؤال: 138
- 80- سؤال: 138
- 78- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 138
- 84- سؤال: 139
- 83- سؤال: 139
- جواب: 139
- جواب: 139
- 82- السؤال: 139
- جواب: 139
- الجواب: 139
- جواب: 140
- 85- سؤال: 140
- اشاره 145
- [مقصد اول: اسباب ارث، و موانع ارث] 147
- اشاره 147
- دویّم از موانع ارث، قتل است 164
- سیّم از موانع ارث، رقّیّت است 182
- چهارم از موانع ارث لعان است 197
- پنجم از موانع ارث حمل است 199
- ششم از موانع ارث، غیبت منقطعه است 205
- خاتمه - در بیان مسائل حجب است 216
- اشاره 249
- [المقصد الثانی] - فی بیان السّهام المنصوصۀ فی کتاب الله تعالی و اهلها 249
- تتمۀ - [فی زیادۀ الترکۀ عن الفروض و نقصها عنها] 261
- المقصد الثالث - فی میراث الانساب و فیه مطالب 285
1- وسائل، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الازواج، احادیث باب 6.
2- در نسخه: فرمن.
3- در نسخه: به پسر خواهرزاده.- همین طور: به دختر خواهرزاده.
با فرزند تواند میراث بَرَد (مثل پدر و مادر) نداشته باشد، میراث او بالتمام- از صداق و غیر صداق- الحال مال شوهر است، چه آن چه نصیب خود شوهر است که ربع است، و چه آن چه از مادر به فرزند رسیده و از فرزند به او رسیده است. بلی: اگر آن فرزند هم مالی علیحده از خود داشته بوده است، وارث مادر به قدر حصّۀ مادر از میراث آن طفل که از خود داشته می طلبند. والله العالم.
21- السّؤال: لو کان للمیّت دین مستغرق للّترکۀ، فهل تثبت الحبوۀ کملاً، او یوضع الدّین علی مجموع الترکۀ و یؤخذ من الحبوۀ ایضاً بالنسبۀ و یبقی الباقی لصاحبها؟-؟ و هل یثبت [الحبوۀ] مع استغراق الدّین او انحصار الّترکۀ فیها، ام لا؟-؟
الجواب:
الجواب: الاظهر انّه لو لم یکن للمیّت مال سوی الحبوۀ، فلا حباءَ (و ان کان النصوص مطلقۀً). فانّ الظاهر من لفظ «الحبوۀ» و «الحباء» هو ما کان لغیر صاحب الحبوۀ مال. و کذلک لو لم یکن بذلک مزیّۀ له علی غیره(1). غایۀ الامر، الشّک فی الدخول فی النصوص. و الاصل عدم تخصیص الکتاب و عدم جوازه الاّ بدلیل قویّ تقاومه(2). و اما لو کان له مال سوی الحبوۀ (و ان کان قلیلاً) و لم یکن علیه دین، فالحبوۀ ثابتۀ.
و اما ان کان له دین: فان استغرق الدّین الترکۀ، فلا حباء. اذ الدین مقدم علی المیراث بنصّ الکتاب. و الحباء من جملۀ المیراث. و استقرب الشهید(ره) فی الدروس(3) ثبوتها حینئذ لو قضی الورثه الدین من غیر الترکه، أو تبرّع به، متبرّع أو أبرئه المدین. و احتمل انتفاء الحبوۀ مطلقا(4)-
ای سواء قضی الورثۀ الدین، او تبرّع به متبرّع، او اَبرءَ المدین، ام