- مسائل المیراث من المجلد الاوّل 1
- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب المیراث 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 3
- جواب: 3
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- جواب: 4
- 5- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 5
- جواب: 5
- 6- سؤال: 5
- 7- سؤال: 5
- جواب: 7
- 8- سؤال: 7
- جواب: 9
- 9- سؤال: 9
- 10- سؤال: 10
- جواب: 10
- 11- سؤال: 11
- 12- سؤال: 12
- جواب: 12
- جواب: 13
- جواب: 13
- 13- سؤال: 13
- 14- سؤال: 15
- جواب: 15
- جواب: 17
- 15- سؤال: 17
- 16- سؤال: 24
- جواب: 24
- 17- سؤال: 25
- جواب: 25
- جواب: 30
- 18- سؤال: 30
- جواب: 31
- 19- سؤال: 31
- جواب: 31
- 20- سؤال: 31
- الجواب: 32
- جواب: 33
- 22- سؤال: 33
- جواب: 34
- 23- سؤال: 34
- 26- سؤال: 40
- جواب: 40
- جواب: 40
- 25- سؤال: 40
- 27- سؤال: 41
- جواب: 41
- جواب: 42
- 28- سؤال: 45
- جواب: 46
- 29- سؤال: 48
- جواب: 48
- 30- سؤال: 49
- جواب: 49
- 31- سؤال: 50
- 32- سؤال: 51
- جواب: 51
- جواب: 51
- 33- سؤال: 51
- جواب: 51
- جواب: 52
- جواب: 52
- 35- سؤال: 52
- مسائل المیراث من المجلد الثانی 53
- 36- سؤال: 53
- جواب: 53
- 37- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- جواب: 55
- 39- سؤال: 55
- 38- سؤال: 55
- 40- السؤال: 56
- الجواب: 56
- 41- سؤال: 67
- جواب: 67
- 42- سؤال: 68
- جواب: 69
- جواب: 70
- 44- سؤال: 70
- 43- سؤال: 70
- جواب: 70
- 45- سؤال: 71
- 46- سؤال: 71
- جواب: 71
- جواب: 71
- جواب: 72
- جواب: 72
- 48- سؤال: 72
- جواب: 73
- 49- سؤال: 73
- جواب: 73
- 50- سؤال: 73
- 51- سؤال: 74
- جواب: 75
- 52- سؤال: 77
- جواب: 77
- 53- سؤال: 78
- جواب: 78
- 54- سؤال: 79
- جواب: 80
- جواب: 81
- 55- سؤال: 81
- 56- سؤال: 84
- 57- سؤال: 84
- جواب: 84
- جواب: 85
- 58- سؤال: 86
- جواب: 86
- جواب: 109
- 59- سؤال: 109
- 61- سؤال: 110
- 62- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 112
- جواب: 112
- 63- سؤال: 112
- 64- سؤال: 112
- 66- سؤال: 113
- 65- سؤال: 113
- جواب: 113
- الجواب: 114
- 67- السؤال: 114
- جواب: 114
- جواب: 121
- مسائل المیراث من المجلد الثالث 121
- 68- سؤال: 121
- جواب: 121
- 69- سؤال: 121
- 70- سؤال: 122
- جواب: 122
- 71- سؤال: 123
- جواب: 124
- 72- سؤال: 128
- جواب: 129
- 73- سؤال: 129
- 74- سؤال: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 130
- جواب: 131
- 77- سؤال: 131
- 76- سؤال: 131
- جواب: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 138
- جواب: 138
- جواب: 138
- 81- سؤال: 138
- جواب: 138
- 78- سؤال: 138
- 79- سؤال: 138
- 82- السؤال: 139
- 84- سؤال: 139
- جواب: 139
- جواب: 139
- الجواب: 139
- جواب: 139
- 83- سؤال: 139
- 85- سؤال: 140
- جواب: 140
- اشاره 145
- اشاره 147
- [مقصد اول: اسباب ارث، و موانع ارث] 147
- دویّم از موانع ارث، قتل است 164
- سیّم از موانع ارث، رقّیّت است 182
- چهارم از موانع ارث لعان است 197
- پنجم از موانع ارث حمل است 199
- ششم از موانع ارث، غیبت منقطعه است 205
- خاتمه - در بیان مسائل حجب است 216
- [المقصد الثانی] - فی بیان السّهام المنصوصۀ فی کتاب الله تعالی و اهلها 249
- اشاره 249
- تتمۀ - [فی زیادۀ الترکۀ عن الفروض و نقصها عنها] 261
- المقصد الثالث - فی میراث الانساب و فیه مطالب 285
1- ای لیس الحبوۀ الاّ اذا کان الحبوۀ مزیۀً، و صدق المزیّۀ یصح اذا کان لغیره حصّۀ.
2- لا بمحض الاطلاق.
3- الدروس، ج 2 ص 363.
4- و فی النسخه: مطوب.
لا- لبطلانها حین الوفات بسبب الدین، و عودها یحتاج الی الدلیل. و ردّه الشهید الثانی(ره) [ب-]انّ البطلان مراعی بعدم حصول هذه الامور، فلا ینتفی رأساً(1).
و ان لم یستغرق الدّین الترکۀ: فذکروا فیه وجهین: الاول: ان الدّین یمنع الحبوۀ کملاً، بل یوضع الدین علی مجموع الترکۀ، فینقص من الحبوۀ شیئ بازاء ما یقابله من الدّین، نظراً الی ظاهر الایۀ فانّ ظاهرها انّ المیراث لا یثبت الاّ بعد اداء الدین، و الحبوۀ من جملۀ المیراث. و لو[ادّاه](2) الوارث من هذا المال او غیره، او تبرّع متبرع به، او ابرئه المدین، فیرتفع المنع و یثبت الحبوۀ کاصل المیراث، کما فی المستغرق بل بطریق الاولی.
و الثانی: انّه لا یمنع الحبوۀ کملاً، بل یُعطی الحبوۀ صاحبها و یقضی الدّین من الباقی. لاطلاق النصوص الواردۀ [فی](3) الحبوۀ من غیر تقیید. و هذا الوجه هو ظاهر الدروس. کما انّ الظاهر من الروضۀ المیل الی الاول.
22- سؤال:
22- سؤال: در باب حبوۀ ولد اکبر، چه می فرمایند؟ می برد یا نه؟-؟ مجاناً می برد در صورت بردن، یا نه؟-؟ و هرگاه مجاناً می برد، هرگاه دیونی داشته باشد به قدر نصف ترکه، از حبوه نیز چیزی تنخواه دیون می شود یا نه؟-؟
جواب:
جواب: بلی حبوه حقّ پسر بزرگ است وجوباً و مجاناً، یعنی در عوض قضای صوم و صلوۀ نیست، هر چند آن هم بر او واجب باشد. و همچنین آن را از باب سهم او محسوب نمی کنند، بل که مستقلاً حق اوست. و اظهر این است که هرگاه میت، دین او [مستوعب](4)
ترکه باشد، یا مساوی تمام مال او، یا بیشتر از آن باشد، در آن وقت حبوه ساقط است، و