- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- 3- سؤال: 2
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- 4- سؤال: 3
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 32- سؤال: 40
- 34- سؤال: 41
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 58- سؤال: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- جواب: 135
- 83- سؤال: 135
- جواب: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- 88- سؤال: 143
- جواب: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 93- السؤال: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- سیاق کلام ایجاب می کند که «استفهام انکاری» باشد. و ممکن است در اصل «نمی کنند» باشد، و مراد هم همین است.
موقوف باشد به حکم حاکم. پس این دعوی مسموعه نیست تا یمین متوجه منکر او شود.
و الحاصل: کسی که به حکم الهی، اقامۀ شاهد عدل کرده بریئ است از تهمت جعل شاهد. و دعوی بر او بر جعل شاهد، مسموعه نیست (1).
63- سؤال:
63- سؤال: آیا شهادت وصی مسموع است در آن مطلبی که وصی است در انجام آن، یا نه؟-؟.
جواب:
جواب: بدان که از شرائط قبول شهادت، انتفاء تهمت است. و در مسالک (2) و غیر آن دعوی اجماع بر آن شده، و اخبار بسیار (3) دلالت بر آن دارد. لکن این کلام بر اطلاق خود باقی نیست. چنان که شهیدان و غیرهما تصریح به آن کرده اند (4). بل که شهید در دروس دعوی اجماع کرده است در این که «هر تهمتی دفع قبول شهادت نمی کند» (5). زیرا که شهادت دوست از برای دوست، مقبول است، و همچنین شهادت وارث از برای مورث خود به دینی هر چند مشرف بر تلف باشد مادامی که وارث نشده است قبل از حکم.
(و ظاهراً مراد او این است که فرزند (مثلاً) شهادت او مسموع است در طلبی که پدر داشته باشد، هر چند پدر نزدیک به تلف باشد، که به مظنّۀ جرّ نفع به وصول مال به او به