- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 7- سؤال: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 9- سؤال: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 49- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 54- سؤال: 104
- 55- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 60- سؤال: 112
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 78- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 85- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 93- السؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- اشاره 414
- 1- سؤال: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- ای: اصالۀ عدم الدخول.
و اما هرگاه ید عمرو بر آن ها محقق بوده، به مجرد سخن زید، ورثۀ بکر مستحق چیزی از آن نمی شوند. و همچنین اشتغال ذمّۀ عمرو به قیمت اجناس، ثابت نمی شود. بلی زید به اقرار خود ماخوذ است در تصرفی که در مال بکر کرده. مگر این که ثابت کند که آن تصرف بر وجه شرعی شده؛ مثل اذن حاکم، یا عدول مومنین عند العجز عن الحاکم.
و اما سؤال آخری: اگر مراد این است که هرگاه عین مال بکر که به عمرو فروخته اند، موجود باشد، [آ]یا مختصّ است به ورثۀ بکر؟ یا دیّان همه در آن شریک اند؟ پس جواب این است که: اشهر و اقوی آن است که غرمای میّت مساوی اند در مال، مگر این که مال او وفا نکند به همه، و عین مال غریم موجود باشد. پس در این صورت می تواند که عین المال خود را بر دارد، و می تواند که با غرما شریک شود.
95- السؤال:
95- السؤال: اذا ادعی عمرو علی زید ملکاً فی یده. و قبل الترافع و طیّ الدعوی، باع زید الملک المزبور ببکر. ثمّ ترافعا و عجز عمرو عن البیّنۀ. و بعد حکم الحاکم بالیمین علی زید المذکور و ردّ زید الیمین علی عمرو، و حلف عمرو، فهل یرجع عمرو الی الملک و یأخذه من ید بکر؟ او یرجع الی زید بالغرامۀ؟
الجواب:
الجواب: الاظهر انّه یرجع الی زید بالغرامۀ. لانّ بکراً ملک الملک علی نهج صحیح و لا دلیل علی جواز الرّجوع علیه. و لمّا توجّه بالیمین المردودۀ جواز استیفاء الحق عن المدّعی علیه، و لا یمکن (1) حینئذ الاّ بالغرامۀ بالثمن، فیتعیّن.
هذا علی ما اخترناه من کون حکم یمین المردودۀ اصلاً برأسه. و ان جعلناه من فروع کونها من باب اقرار المدعی علیه (کما هو احد القولین فی المسئلۀ و اظهرهما) (2) فیصیر الحکم اظهر. لانّ اقرار الخصم حینئذ اقرار فی حق الغیر.