- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 1- سؤال: 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 34- سؤال: 41
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 49- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- و فی النسخۀ: بذله لخرب.
2- جامع المقاصد، ج 5 ص 430 ط آل البیت.
3- ایضاح الفوائد، ج 2 ص 108 ط کوشانپور.
کان (1) یباشر ذلک صاحب الجدار و یتحمّل مؤنتها. و لعلّه ایضاً اراد ذلک و وقع المسامحۀ فی العبارۀ. و هو سهل. فبقی الکلام فی نفس الضرر المتولد عن ارتفاع الخشبۀ، فانّه ضرر، و الضرر المتولد عن خراب الجدار بسبب الخشبۀ ایضاً ضرر. فحینئذ یتجّه القول بانّ الضرر لا یُزال بالضرر. سیمّا و ضرر ارتفاع الخشبۀ ضرر بالفعل، و ضرر خراب الجدار ضرر متوقع. فلا یُزال المتوقع بالموجود.
و انّما قلنا انّ الکلام فی نفس الضرر المتولد عن الامرین، لانّه قد یکون فی ابقاء الخشبۀ ضرر متوقع لصاحبها اعظم من المتوقع لصاحب الجدار، مثل ان یکون تلک الخشبۀ ممّا قام بها سقف اصطبل دواّبه، و یحصل من بقائها المستلزم لخراب الجدار ظن خراب اصطبله و هلاک دوابّه کذلک.
فحینئذ نقول: اخبار نفی الضرر یدلّ بعمومها علی انتفاء الضرر فی الاسلام (سواء کان فی اضرار الله بعباده فی اصل التکلیف، کما استدلّ بها فی وضع المؤن فی الزکاۀ. او فی اضرار بعض العباد ببعض، کما استدلّوا بها فی خیار الغبن. و سواء کان اضرار العبد بسبب تصرفه فی ماله او فی مال الغیر)، فما ذکروه من جواز التصرف للانسان فی ماله و ان تضرر الجار، ینبغی ان یقیّد بما لو کان فی ترکه ضرر للمالک. فانّه حینئذ احقّ بنفی الضرر. لا و ان لم یحصل له ضرر بالترک و حصل ضرر عظیم بالغیر. و اما لو فعل بقصد الاضرار، فهو حرام جزماً و ان کان بترکه مضرّاً بنفسه. و هو خارج عمّا نحن فیه.
و بالجملۀ: هنا عمومان تعارضا من وجه؛ احدهما احادیث نفی الضرر. و الثانی عموم ما دلّ علی انّ «الناس مسلّطون علی اموالهم». و لابدّ من ملاحظۀ المرجّح. ثمّ بعد العمل علی دلیل نفی الضرر، اذا تعارضا الضرران فلابد من مراعات شدّۀ الضرر و خفّته.