- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 12- سؤال: 8
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- جواب: 34
- جواب: 38
- 29- سؤال: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 47- سؤال: 100
- 51- سؤال: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 73- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 126
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 78- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- جواب: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- 91- السؤال: 146
- الجواب: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- و فی النسخۀ: و ان کان...
فیمکن فی المقام ان یقال یقدم ما هو اقلّ ضرراً و اخفّه. سواء کان بالنسبۀ الی مالک الخشبۀ، او مالک الجدار. و ان تساویا؛ فالظاهر ترجیح صاحب الخشبۀ، لاصالۀ عدم تکلیفه بعدم الامتناع عن الرفع. و لعدم الدلیل علی تسلّط صاحب الجدار علیه.
ثمّ ان هذا الکلام فی ما لو کان استحقاق الوضع بعنوان اللّزوم، ظاهر. و اما لو کان علی سبیل العاریۀ؛ فلعلّه ایضاً کذلک. اذ لم یتدارک ارش النقصان.
و اما لو کان باذلاً له؛ فله امره برفع جذوعه عن الجدار.
98- سؤال:
98- سؤال: هرگاه کسی ادعا نماید که زوجۀ زید به سه طلاق که محتاج به محلل است، مطلّقه شده است و زید بدون محلل باز آن زن را تزویج نموده است. و زید و زوجۀ او هر دو منکر وقوع سه طلاق هستند. آیا این دعوی مسموعه است، یا نه؟-؟ و از باب نهی از منکر، آن مدعی را می رسد که این دعوی نماید، یا نه؟-؟ و در صورت رسیدن این دعوی بر آن [مدعی و] (1) مسموعه بودن دعوی او، آیا قبل از رفع او به حاکم شرع و اثبات مدّعی به، تفریق نمودن آن زوجین، چه صورت دارد؟
جواب:
جواب: اگر بیّنه هست به مطلّقه بودن، بر نهج مزبور، و در نزد حاکم ثابت شود، حاکم [حکم] به تفریق می کند. و همچنین هرگاه علم به واقعه، از برای حاکم حاصل شود. علی الاظهر. و اما به مجرد بیّنه بدون حکم حاکم، پس غیر حاکم به سبب وجود بیّنه من حیث انّها بیّنه، با انکار زوجین، نمی تواند تفریق کرد، مگر از باب نهی از منکر با حصول علم.
و اما سؤال از مسموع بودن آن دعوی: پس جواب آن این است که: اگر مراد این است که این هم از باب سایر دعاوی است که به بیّنه و یمین طی شود، ظاهر این است که از آن باب نیست. زیرا که در سماع دعوی، شرط است که مدعی دعوی کند از برای خود، یا از