- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 2- سؤال: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 34- سؤال: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- 47- سؤال: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 103
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- 55- سؤال: 104
- جواب: 104
- 54- سؤال: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- 60- سؤال: 112
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- 98- سؤال: 160
- جواب: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- اشاره 414
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- در نسخه: دعوی.
برای کسی که ولایت از جانب او دارد، مثل ولیّ و وصیّ و وکیل (مع ذلک این جماعت نه قسم می توانند داد، و نه قسم مردود را یاد می توانند نمود) و ما نحن فیه از هیچکدام نیست. بل که مطلب از باب حقوق الهی است.
بلی هرگاه بیّنۀ مقبوله بعد از ادعاء مدعی شهادت بدهند، یا بدون دعوی، شهود در نزد حاکم شهادت بدهند (هر چند قبل از طلبیدن شهادت باشد) حاکم تفریق می کند. مثل اجرای سایر حدود که از حقوق الهی است، یا مرکب باشد از حقین، نسبت به حق الهی.
و الحاصل: ثبوت حقوق الهی در نزد حاکم به بیّنه، نه از باب دعوی مصطلح است تا بعد از عجز مدعی [از] اثبات، قسم متوجّه منکری شود و احکام از برای آن جاری شود.
الحاصل: به مجرّد سخن این مدعی در صورت انکار زوجین، تفریق صورتی ندارد. و بعد از عرض [به] حاکم هم طریق مرافعۀ آن، از باب مراودات مصطلحه در حقوق ناس، نیست که قسم متوجه منکر شود تا در آن جایز باشد (1).
99- سؤال:
99- سؤال: حدّ غائب بودن، و مناط در آن که توان بدون حضور او، حکم بر آن