- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 1- سؤال: 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- 32- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 66- سؤال: 122
- جواب: 122
- 67- سؤال: 122
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- جواب: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- 96- سؤال: 149
- جواب: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- الفقیه، ج 3 ص 8 ط دار الاضواء.
استدعی ان تمنّوا علی الجاهلین امتناناً ببسط الدلایل و التوضیح فی الترجیح کما ورد عن الائمۀ الاطهار بالتصریح، ان شئتم. فان لم یرد شیئ من الادلّۀ عنهم علیهم السلام فی هذا الحکم، فما رأیکم فهو المراد. سیمّا فی المسئلۀ الاولی فی اول العریضۀ من الاستحلاف، او غیره، او المصالحۀ. منّوا علینا لانّا لن نرضی بان نکون من الّذین نطق الایۀ بظلمهم، و فسقهم، و کفرهم (1)، و العوام لا یرغبون عنّا و قد ضاق الامر علینا و ضاع العمر بها و فیها. و وعد الخصمان بارسال العریضۀ الیکم.
جواب:
جواب: معنی سؤال اول را نفهمیدم. اگر مراد از منازعه، نزاع «اول وصول ید» باشد (مثل این که شخصی می خواهد مالی را تصرف کند، دیگری به او بگوید که دست مگذار و تصرف مکن که این مال من است)، پس در این جا یدی که شرعاً معتبر است، هنوز متحقق نشده. و «عدم منازع» به این معنی، در حجت بودن البتّه معتبر است. و هرگاه مراد معنی[ای] است که شامل نزاع مدعی بعد از استقرار ید باشد (خواه از این مدعی حالی، یا مدعی قبل از او که دعوی به ثبوت نرسیده) پس شکی نیست که انتفاء منازعه معتبر نیست در تحقق تصرف.
و الحاصل: همین که در وقتی ید بلا منازعی تحقق یافت، آن ید معتبر است شرعاً، و منازع آن محتاج است به اثبات.
و همچنین معنی سؤال دویّم را هم نفهمیدم؛ هرگاه سبب ملکیّتی از اسباب شرعیۀ ناقله هست، دیگر احتیاجی به تمسک به ید نیست. بل که معنی حجّیت همین است که مالی در دست مسلمی است و هر تصرفی که در آن کند، محمول بر صحت است. پس حکم می شود بر آن این که احکام ملک بر آن جاری است، هر چند افادۀ ملکیت نفس