- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 2
- جواب: 2
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- 4- سؤال: 3
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- جواب: 7
- 9- سؤال: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 13- سؤال: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- 32- سؤال: 40
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- جواب: 52
- 35- سؤال: 52
- جواب: 54
- 36- سؤال: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- جواب: 81
- 38- سؤال: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- جواب: 98
- 45- سؤال: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 104
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 58- سؤال: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 60- سؤال: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- جواب: 122
- 67- سؤال: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- 73- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 126
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 84- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- 98- سؤال: 160
- جواب: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- وسائل، کتاب الشهادات،- ب 41 ح 1.
2- برای تکمیل این موضوع رجوع کنید به مسائل شماره 24 و 45 و 48 و 77 و 81 و 84.
می شود؟ و آیا بعد از آن که مصالحه نموده، دیگر ادعای وقفیت او آن ملک را بر او، مسموع است یا نه؟-؟
جواب:
جواب: مجرّد قباله، حجت شرعیّه نیست. و مناط و معتبر همان دعوی است. پس هرگاه در اول به عنوان جزم ادعا کرد که این ملک حق من است به سبب میراث پدرم که از بکر خریده بود، به من ردّ کن. و قبل از مرافعه، مصالحه کرد به مبلغ معیّنی، آن مصالحه در اول محکوم است به صحت، و ملک مال ذی الید است.
و اما دعوی وقفیت سابقه که بعد می کند، پس آن مکذّب دعوی سابقه است، و منشأ بطلان آن است. و مترتب می شود بر آن بطلان مصالحه، و مترتب می شود بر آن لزوم ردّ مال المصالحه.
و ظاهر این است که دعوی وقفیت هم در این حال مسموعه نباشد، چون در معنی انکاری است بعد از اقرار. و بنابر این اگر بیّنه اقامه کند بر وقفیت، چون مکذّب اقرار او است که اول کرده، هم نفعی نداشته باشد. والله العالم.
104- السؤال:
104- السؤال: اذا کان ملک فی تصرف خالد ولد زید. و یدّعی عمرو علی زید انّ هذا فی ملکی و قد تصرفتَ فیه بغیر حق، ثمّ اعطیتَه ولدک لمصلحۀ امرک و [اعتریته] (1). و انت اقررت قبل ذلک بانّه منّی و اخذته بغیر حق. و زید منکر لهذا الاقرار و [مقرِّر انّه] (2) مال ولدی خالد. و خالد ایضاً یدعی انّه مالی و تحت یدی و لا حقّ لاحد فیه. [فهل] لعمرو ان یُحلف زیداً علی عدم الاقرار المذکور، ام لا؟-؟ و علی الاول؛ فهل یجوز لزید الحلف علی الاعم من الجواب (بانّه یَحلف انّه لیس علیَّ حق لک)، و لا یحلفَ علی عدم الاقرار-؟ و هل یجوز اَن یردّ الحلف علی المدعی بان یحلف علی الاقرار-؟ ثمّ اذا