- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- جواب: 17
- 22- سؤال: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 112
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- جواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- و فی النسخۀ: اعتریه.
2- در نسخه طوری نوشته شده که «مقرّبانّه» نیز خوانده می شود که درست نیست.
حلف المدعی بعد نکول المنکر و ردّه علیه و حلفه و اخذه الغرامۀ من زید، فهل یسقط الدعوی رأساً؟ او یجوز له ان یدعی ولده المتصرف اعنی خالداً، ام لا؟-؟
الجواب:
الجواب: لابدّ فی تحقیق المقام من بیان مقدمۀ؛ و هی انّ الغاصب اذا تعذّر علیه ردّ المغصوب، و اخذ المالک منه الغرامۀ مِثلاً او قیمۀً، ثمّ تمکن منه، فهل یحلّ له المغصوب؟ او هو باق علی ملک المالک؟ و کذا منافعه فی هذه المدّۀ.
و الکلام فیه انّ ظاهر الاصحاب انّ حین استرداد العوض، ان کان الاسترداد بعنوان المعاوضۀ الصحیحۀ بصلح او غیره (بخلاف البیع، لعدم القدرۀ علی التسلیم او غیر ذلک) فیصیر المغصوب مالاً للغاصب و یتبعه منافعه بعد المعاوضۀ (لا ما قبل المعاوضۀ، فانّه یستردّ منافعه السابقۀ علی المعاوضۀ؛ من اجرۀ المثل و نمائه المنفصل) و کذلک ما یأخذه المالک من العوض یصیر مالاً محضاً له.
و ان کان بمحض حیلولۀ الغاصب بینه و بین ماله؛ (1) فظاهر (2) الاصحاب انّ ما یاخذه المالک یصیر مالاً محضاً له (و صرّح ابن ادریس بعدم الخلاف) و یتبعه نمائه المنفصل و منافعه الی زمان التمکن من العین المغصوبۀ. و کذلک ظاهرهم (بحیث لم یظهر مخالف لهم) انّ العین المغصوبۀ باقیۀ علی ملک المالک الی حال ظهور العین، فاذا ظهر العین و تمکن منه الغاصب، ففیه قولان؛ اشهرهما و اظهرهما انّهما یتردّان، و یجبر المالک علی الردّ لو امتنع (3). لانّه انّما کان لمحض الحیلولۀ و قد ارتفعت، فیرتفع معلولها.
و وجه القول الاخر (و هو عدم اجبار المالک) انّه صار ملکاً مستقراً له، لانّ بدل