- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- جواب: 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- جواب: 11
- 17- سؤال: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- جواب: 17
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- جواب: 41
- 34- سؤال: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- جواب: 54
- 36- سؤال: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- جواب: 104
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- جواب: 110
- 58- سؤال: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- جواب: 135
- 83- سؤال: 135
- جواب: 137
- جواب: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- 88- سؤال: 143
- جواب: 143
- 89- سؤال: 144
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- 94- سؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- جواب: 418
- 2- سؤال: 418
1- و فی النسخۀ: یتلفه.
بالغصب. و کذلک لزید اَن یَحلف علی (1) عدم اشتغال [ذمّته] (2). فان الاظهر جواز الحلف علی الاعم، اذا کان الجواب اخصّ. ثمّ بعد استحقاق المدّعی لاخذ غرامۀ ما یدعیه بسبب نکول المنکر، او حلفه بعد ردّه الیه و اخذه، فان اخذه علی سبیل معاوضۀ صحیحۀ، فیسقط دعواه عن ولده المتصرف ایضاً. لوصول حقه الیه بمعاوضۀ صحیحۀ. و ان اخذه لا علی وجه المعاوضۀ، فلا یسقط دعواه عن ولد زید. و لا منافاۀ بین اخذ المال لاَجل الحیلولۀ، و بقاء حقه فی المال المغصوب اذا تمکن منه. فیجوز له التوصل الی العین المغصوبۀ بالمرافعۀ مع ولد زید.
نعم: اذا ثبت حقه بعد المرافعۀ و اخذ العین، فیجوز لابیه استرداد ما اعطاه، و یجب علیه الرّد ایضاً. لانّه انّما کان لمکان الحیلولۀ و قد زالت.
نعم: اذا تلف ما اخذه عن ابیه قبل استخلاص العین من ولده، فلا یجوز له مطالبۀ العوض. کما حقّقناه فی المقدمۀ.
و اما اذا لم یثبت علی الولد شیئ، و حلف الولد علی عدم استحقاق المدعی فی العین؛ فهل هذا الیمین عوض عن العین، حتی یجوز لابیه استرداد ما اغترمه، لئلاّ یجمع العوض و المعوض (کما ذکروه فی مسئلۀ الیمین من انّه لو اقام المدعی البیّنۀ علی الحق بعد الیمین، فلیس له الرجوع، علی الاظهر. الا فی صورۀ اقراره و تکذیبه لنفسه فی الحلف)، ام لا؟-؟ الظاهر، العدم. لانّه لم یثبت من سقوط الدعوی بالیمین، العوضیۀ مطلقا، و لذلک یرجع الیها مع الاقرار.
مع انّ هنا دعویان و لکل واحد حکم علیحدۀ. و سقوط الدعوی عن الولد بالیمین، لا یستلزم بطلان ما استحقّه من جهۀ ابیه بدلیل آخر. و سیّما مع کونه من جهۀ الحیلولۀ لا