- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- 4- سؤال: 3
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- جواب: 4
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- 12- سؤال: 8
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- 34- سؤال: 41
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- جواب: 54
- 36- سؤال: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- جواب: 91
- 42- سؤال: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- جواب: 97
- 44- سؤال: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- جواب: 102
- 49- سؤال: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- 55- سؤال: 104
- جواب: 104
- 54- سؤال: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- جواب: 113
- جواب: 113
- 62- سؤال: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 126
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 131
- 79- سؤال: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- 94- سؤال: 147
- الجواب: 147
- الجواب: 148
- 95- السؤال: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- الجواب: 150
- 97- السؤال: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- الجواب: 191
- 105- السؤال: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- اشاره 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- الاخبار: فی الغضب، الوسائل، ابواب آداب القاضی، ب 2 ح 1 و 2. فی الجوع: المرجع، ب 1 ح 1. فی الهمّ: سنن بیهقی ج 10 ص 106. فی مدافعۀ الاخبثین: بحار، ج 2 ص 59. والفرح المفرط و النعاس، یستفاد من «علۀ الحکم» کما نبّه علیه المصنف(ره).
2- سنن البیهقی، ج 6 ص 153.
3- الجامع الصغیر للسیوطی، ج 2 ص 146.
4- و فی النسخۀ: الاعتبار.
5- سنن البیهقی ج 10 ص 107 عن امیرالمومنین علیه السلام.
6- قال امیرالمومنین علیه السلام حین وکل عبد الله بن جعفر فی الخصومۀ عنه و هو حاضر: انّ للخصومۀ قحما.- شرح النهج لابن ابی الحدید، ج 19 ص 260.
7- الوسائل، ابواب آداب القاضی، ب 3 ح 2.
للشهاده مع تساویهم فی أصل العداله. و أنّ یُغیب الشهود یفرّق بینهم و یدقّق فی الاستفسار مع عدم التهمه. و یستحبّ مع الریبه و احتمال غلطهم، تفریقهم (و یسئل عن کلّ واحد من مشخّصات القضیّه) زماناً و مکاناً و غیرهما من المشخِصات، لیعرف بذلک صدقهم و کذبهم. کما نقل فی الأخبار، عن داود و دانیال علیهما السّلام ثمّ عن أمیر المؤمنین علیه السّلام (1). و یحرم علیه أن یتعتع الشاهد و هو أن یداخله فی الکلام فی الأثناء و یتعقّب کلامه بشیئ یتمّه به بحیث یوجب صحّه الشهاده أو فسادها، بل یصبر حتّی یتکلّم بما عنده، ثمّ یقضی بمقتضاه. و إذا تردّد الشاهد فلا یجوز له ترغیبه علی الإقامه و لا تزهیده عن الشهاده، فإنّه قد یکون لشکّ حصل له، فلا تجوز الإقامه، أو لنسیان طرء علیه فقد یتذکّر بعد التأمّل. و ذلک کلّه لئلّا یوجب الحکم لازهاق حقّ، أو إقامه باطل.
و أمّا إعلام الشهود و وعظهم بوجوب الأخذ بالیقین، و عدم جواز الشهاده إلّا علی ما علم (مع ارتیابه فیهم) فلا یضرّ. و لا یجوز أن تُوقِف عزم الغریم عن الإقرار، فإنّ ذلک سبب لإتلاف الحقّ. نعم لا بأس بذلک إذا کان الدعوی فی حقوق اللّه، بل یستحبّ ذلک. فکذلک یکره للغیر تحریصه علی الإقرار، لأنّ اللّه تعالی ستّار یحبّ البرّ و حقوقه مبنیّه علی التخفیف، کما دلّ علیه الأخبار (2)؛ منها قضیه [ماعز] (3).
و فی کراهه القضاء فی المسجد مطلقا (لما ورد فی الأخبار أنّه بنی للذکر، و القضاء لیس بذکر عرفاً. و فی خبر آخر «جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و