- جواب: 1
- 1- سؤال: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 7- سؤال: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 12- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- جواب: 16
- 20- سؤال: 16
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- 25- سؤال: 24
- جواب: 24
- جواب: 32
- 26- سؤال: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- 33- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- جواب: 85
- 39- سؤال: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- 43- سؤال: 92
- جواب: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- 46- سؤال: 99
- جواب: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 49- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- جواب: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 60- سؤال: 112
- 61- سؤال: 112
- جواب: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- جواب: 137
- 85- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- 98- سؤال: 160
- جواب: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- اشاره 414
- 1- سؤال: 414
- جواب: 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- لفظۀ «بملاحظه» اما زاید زاده النساخ، و اما اَن یقرء کما اَعربناه، ای: بسبب ملاحظۀٍ یعلم انّ احتمال..
2- و فی النسخۀ: اکری.
3- عبارۀ النسخۀ: امکان الردّ ایضاً.
[المالک] (1) فی ذلک الوقت. فاذا لم یفعل، کان علیه ان یجبر النقصان الذی للمالک بسببه. و جبر ذلک النقصان امّا بردّ العین فی زمان آخر. [ا]و قیمته فی الزمان الاول عند تعذّر ذلک. و کذلک: الغاصب مکلف فی الزمان الثانی بایصال العین الی المالک، و حیث لم یفعل، کان علیه جبر نقصانه کما ذکرنا. و کذلک فی الزمان الثالث و الرابع. فاذا فرض زیادۀ القیمۀ فی بعض هذه الازمنۀ، کان علیه ردّها الی المالک عند تعذّر العین. و الحاصل: انّه مضمون فی جمیع حالاته التی من جملتها حالۀ اَعلی القیم. و لو تلف فیها لزم ضمانه. فکذا بعد[ه].
و یظهر ضعفه مما مرّ من منع تعلق الضمان بالقیمۀ مادام العین باقیۀ. مع انّ مقتضی ذلک لزوم ردّ زیادۀ القیمۀ السوقیۀ مضافاً الی العین عند بقائها. و تزلزلها و نقصان قیمتها حین الردّ عن بعض القیم السابقۀ. و هو خلاف المعهود بینهم. بل یظهر من بعضهم عدم الخلاف بینهم فی عدمه. بل ادعی بعضهم الاجماع علیه.
و اما التمسک [بالضمان] (2) هنا، فهو ایضاً لا یتمّ. سیمّا بملاحظۀ النظائر الاقوی [کما] انّه من حبس عبد احد (3) مدّۀ مدیدۀً، لا یُلزَم بربح، مع انّه لو کان فی ید مالکه یُحصل به ربحاً کثیراً بسبب المعاملۀ.
وهکذا [التمسک بقاعدۀ] «اخذ الغاصب علی اشقّ الاحوال»، ایضاً لا یساعده دلیل.
و امّا دلیل قول الرابع: فلعلّه الرجوع فی القیمۀ الی المثل ایضاً، و الانتقال الی القیمۀ عند تعذره. و لا یخفی ضعفه.
هذا کلّه فی ما کان النقصان بسبب القیمۀ السوقیّۀ. فلو کان النقصان بسبب النقصان فی العین؛ یعنی انّه حدث عند الغاصب نقص فیه بسبب القیمۀ السوقیّۀ. فلو کان النقصان بسبب النقصان