- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 2- سؤال: 2
- 3- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 5- سؤال: 3
- 4- سؤال: 3
- 7- سؤال: 4
- جواب: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 10- سؤال: 7
- جواب: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- 12- سؤال: 8
- جواب: 8
- 11- سؤال: 8
- 13- سؤال: 9
- 14- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- جواب: 10
- 15- سؤال: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- جواب: 12
- 18- سؤال: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- جواب: 17
- 21- سؤال: 17
- 22- سؤال: 17
- جواب: 17
- 23- سؤال: 19
- جواب: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- الجواب: 34
- 29- سؤال: 38
- جواب: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 33- سؤال: 40
- جواب: 40
- 32- سؤال: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- 36- سؤال: 54
- جواب: 54
- جواب: 55
- 37- سؤال: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- 40- سؤال: 87
- جواب: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- جواب: 100
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 49- سؤال: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- 52- سؤال: 103
- 53- سؤال: 103
- جواب: 103
- 55- سؤال: 104
- 54- سؤال: 104
- جواب: 104
- جواب: 105
- 56- سؤال: 105
- جواب: 106
- 58- سؤال: 110
- 59- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- جواب: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- 69- سؤال: 124
- اشاره 124
- جواب: 125
- 71- سؤال: 125
- 70- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 126
- جواب: 126
- 73- سؤال: 126
- جواب: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 77- سؤال: 130
- 78- سؤال: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- 81- سؤال: 133
- جواب: 133
- 82- سؤال: 134
- جواب: 135
- 83- سؤال: 135
- 86- سؤال: 137
- 84- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- جواب: 145
- 91- السؤال: 146
- الجواب: 146
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 94- سؤال: 147
- جواب: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- جواب: 160
- 98- سؤال: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- جواب: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- جواب: 186
- 104- السؤال: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- اشاره 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- و فی النسخۀ: المکلف.
2- و فی النسخۀ: بالاضماد.
3- و فی النسخۀ: حبس عبد اخذ.
فی العین؛ یعنی انّه حدث عند الغاصب نقص فیه بسبب هزال، او دبر، او عرج، او غیر ذلک، ثمّ تلف، فیضمن بلا خلاف ظاهر. بل ادعی الشهید الثانی(ره) علیه الاجماع. و امّا عدم استیفاء الزیادۀ السوقیۀ مع بقاء العین و ردّها، فقد مرّ عدم الاشکال فیه. و عن المختلف و ظاهر التذکرۀ الاجماع علیه، و کذلک المسالک. و عن الشیخ عدم الخلاف. و فی الکفایۀ انّه المعروف من الاصحاب.
26- سؤال:
26- سؤال: علما نوشته اند که «عدالت به سه چیز معلوم می شود؛ یکی به شیاع. و دویم به شهادت عدلین. و سیّم به معاشرت. حدّ شیاع و حدّ معاشرت به چه طریق است؟ و معنی عدالت چه چیز است؟.
جواب:
جواب: در [تعریف] عدالت سه قول است: اول آن که «ملکۀ نفسانیّه است که انسان را وا می دارد به تقوی و مروّت». دویم: جمعی از قدما گفته اند که «اجتناب از همۀ محرمات است». سیم: جمعی گفته اند که «اجتناب از کبایر است و عدم اصرار بر صغایر». و کبایر (علی الاقوی) آن ها است که حق تعالی در قرآن مجید وعدۀ عذاب آتش بر آن داده.
این معنی عدالت است در نفس الامر. و اقوی قول اول است. لکن در ثبوت آن، اکتفا به حسن ظاهر می شود. زیرا که بعد از آن که خلاف کرده اند در معنی عدالت، خلاف کرده اند در «کاشف»، بر سه قول: اول: جمعی از قدما گفته اند که ظاهر اسلام با عدم ظهور فسق، کافی است در ثبوت عدالت. دویّم: مشهور میان متاخرین، وجوب تفحّص و تفتیش است که ظن غالب حاصل شود به حصول عدالت. سیّم: این که معروف باشد به ستر و صلاح و اجتناب از کبایر و مواظبت طاعات، و مجتنب از محرمات باشد. یعنی همیشه در پی پوشیدن عیوب خود و مواظبت عبادات باشد. و هرگاه از اهل محلّه و