- 1- سؤال: 1
- جواب: 1
- کتاب القضاء من المجلد الاول 1
- 3- سؤال: 2
- 2- سؤال: 2
- جواب: 2
- جواب: 2
- جواب: 3
- 4- سؤال: 3
- 5- سؤال: 3
- 7- سؤال: 4
- 6- سؤال: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 4
- جواب: 6
- 10- سؤال: 7
- 9- سؤال: 7
- جواب: 7
- جواب: 7
- 11- سؤال: 8
- جواب: 8
- 12- سؤال: 8
- 14- سؤال: 9
- 13- سؤال: 9
- جواب: 9
- جواب: 9
- 15- سؤال: 10
- جواب: 10
- 17- سؤال: 11
- جواب: 11
- 18- سؤال: 12
- جواب: 12
- 19- سؤال: 13
- 20- سؤال: 16
- جواب: 16
- 22- سؤال: 17
- 21- سؤال: 17
- جواب: 17
- جواب: 17
- جواب: 19
- 23- سؤال: 19
- جواب: 21
- جواب: 24
- 25- سؤال: 24
- 26- سؤال: 32
- جواب: 32
- 27- السؤال: 33
- الجواب: 34
- جواب: 34
- 28- سؤال: 34
- جواب: 38
- 29- سؤال: 38
- جواب: 39
- جواب: 39
- 31- سؤال: 39
- 33- سؤال: 40
- 32- سؤال: 40
- جواب: 40
- جواب: 41
- مسائل القضاء و الشهادات من المجلد الثانی 41
- 34- سؤال: 41
- جواب: 42
- جواب: 51
- 35- سؤال: 52
- جواب: 52
- جواب: 54
- 36- سؤال: 54
- 37- سؤال: 55
- جواب: 55
- 38- سؤال: 81
- جواب: 81
- 39- سؤال: 85
- جواب: 85
- جواب: 87
- 40- سؤال: 87
- 41- سؤال: 88
- جواب: 89
- 42- سؤال: 91
- جواب: 91
- جواب: 92
- 43- سؤال: 92
- 44- سؤال: 97
- جواب: 97
- 45- سؤال: 98
- جواب: 98
- جواب: 99
- 46- سؤال: 99
- 47- سؤال: 100
- جواب: 100
- جواب: 100
- 48- سؤال: 100
- 49- سؤال: 102
- 51- سؤال: 102
- جواب: 102
- 50- سؤال: 102
- جواب: 102
- جواب: 102
- جواب: 103
- جواب: 103
- 53- سؤال: 103
- 52- سؤال: 103
- 55- سؤال: 104
- جواب: 104
- 54- سؤال: 104
- 56- سؤال: 105
- جواب: 105
- جواب: 106
- جواب: 110
- 59- سؤال: 110
- 58- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 112
- 61- سؤال: 112
- 60- سؤال: 112
- 62- سؤال: 113
- جواب: 113
- جواب: 113
- جواب: 115
- 63- سؤال: 115
- 64- سؤال: 120
- 65- سؤال: 121
- 67- سؤال: 122
- جواب: 122
- 66- سؤال: 122
- جواب: 123
- 68- سؤال: 123
- جواب: 123
- کتاب القضا و الشهادات من المجلد الثالث 124
- اشاره 124
- 69- سؤال: 124
- 70- سؤال: 125
- 71- سؤال: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- جواب: 125
- 73- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 126
- جواب: 129
- جواب: 129
- 76- سؤال: 129
- 75- سؤال: 129
- جواب: 129
- 78- سؤال: 130
- 77- سؤال: 130
- جواب: 130
- 79- سؤال: 131
- جواب: 131
- 80- سؤال: 132
- جواب: 133
- 81- سؤال: 133
- 82- سؤال: 134
- 83- سؤال: 135
- جواب: 135
- جواب: 137
- 84- سؤال: 137
- 86- سؤال: 137
- 85- سؤال: 137
- جواب: 137
- جواب: 138
- 87- سؤال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 88- سؤال: 143
- 89- سؤال: 144
- جواب: 145
- جواب: 145
- 90- سؤال: 145
- الجواب: 146
- 91- السؤال: 146
- جواب: 147
- 93- السؤال: 147
- جواب: 147
- الجواب: 147
- 94- سؤال: 147
- 95- السؤال: 148
- الجواب: 148
- جواب: 149
- 96- سؤال: 149
- 97- السؤال: 150
- الجواب: 150
- 98- سؤال: 160
- جواب: 160
- 99- سؤال: 161
- جواب: 162
- جواب: 162
- 100- سؤال: 162
- 101- سؤال: 163
- جواب: 164
- 102- سؤال: 172
- جواب: 176
- 103- سؤال: 185
- 104- السؤال: 186
- جواب: 186
- الجواب: 187
- 105- السؤال: 191
- الجواب: 191
- 106- سؤال: 208
- جواب: 209
- اشاره 210
- المطلب الاول فی القاضی: و فیه مسائل: 210
- المطلب الثانی فی الدعوی و الحکم، و فیه مباحث: 238
- المطلب الثالث: فی الاستحلاف. الحلف و الیمین و الإیلاء، مترادفه و فیه مباحث: 291
- المطلب الخامس فی التعارض. و فیه مباحث: 342
- المطلب السادس: فی القسمه 389
- جواب: 414
- 1- سؤال: 414
- اشاره 414
- 2- سؤال: 418
- جواب: 418
1- مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان ج 12 ص 243.
2- و فی النسخۀ: تردد.
3- و فی النسخۀ: و مثلهما و بینهما بین..
الرجل و المرئتین. لکون کلّ منهما حجّهً شرعیهً. و لا یترجّح بینهما. و أمّا الشاهد و الیمین، فلا یعارض شیئاً منهما عندهم، لضعفه من جهه وقوع الخلاف فی کونه مثبتاً. و من جهه أنّ الحالف یصدّق نفسه، بخلاف الشاهدین و الشاهد و المرئتین، فإنّهما یصدّقان غیرهما. و ذلک مرجّح قوی. و نُقل عن الشیخ قول بالتعارض و القرعه بینهما. و بعضهم نفی القول عنه، بل نسب إلیه التردّد. و عبارته محتمل للمعنیین، و لذلک اختلف العلماء فی فهمه. و کیف کان فلا مناص عمّا هو المعروف من مذهب الأصحاب.
منهاج: لو تداعیا زوجهً، و أقام کلّ منهما بیّنه، فإن کان مع أحدهما مرجّح، عُمل به. و إن لم یکن هنا مرجّح بأن یکو[نا] خارجین مثلاً و لم یعاضد أحدهما مرجّح، و نکلا عن الیمین أیضاً، فیقرع بینهما. للزوم تعطیل الحکم بدونه، و لعموم ما ورد أنّها لکلّ أمر مشکل، و لعدم تصوّر القسمه بینهما کما یتصوّر فی الأموال.
و یؤیّده مرسله داود بن أبی یزید العطّار عن بعض رجاله: عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا فَقَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا» (1). و لا دلاله فی الروایه علی الیمین و لا تعرّض فیها لدعوی الزوج، و لا بدّ ان یحمل علی ذلک، کما أشار إلیه المحقّق الأردبیلی(ره) قال: «و یمکن التفصیل بأنّ المرئه هل تصدّق أحدهما أو تنکر، فیمکن ترجیح من صدّقته، و مع إنکارهما أو تصدیقهما معاً، یرجع إلی الأوّل یعنی القرعه. و لکن فی صوره الإنکار و الحکم للمنکَر منهما، ینبغی أن یذکر لها: إن [لم] تکن فی الواقع زوجته، تمنعه عن نفسها بینها و بین اللّه و إن کان الحاکم یحکم علیها بسبب ظاهر الشرع بالامتثال و الزوجیه. و