- مقدمه 1
- دیه بر عاقله 1
- جراحاتی که دیۀ آن ها از ناحیۀ شرع تعیین نشده 12
- اجرای حدود در عصر غیبت 17
- اشاره 30
- قاعدۀ «خذ بما خالف العامّه» 30
- چگونگی برخورد اسلام با نحوۀ زندگی، امور اجتماعی و حقوقی جاهلیت: 34
- نزاع بر سر حکومت: 38
- 1- سؤال: 41
- اشاره 41
- جواب: 42
- 2- سؤال: 42
- جواب: 44
- 3- سؤال: 44
- جواب: 45
- 4- سؤال: 45
- 6- سؤال: 47
- جواب: 47
- 5- سوال: 47
- 7- سؤال: 48
- جواب: 48
- 8- سؤال: 49
- جواب: 49
- 9- سؤال: 67
- جواب: 68
- 10- سؤال: 72
- 11- سؤال: 72
- جواب: 72
- 12- سؤال: 73
- جواب: 73
- جواب: 73
- 13- سؤال: 74
- جواب: 74
- جواب: 77
- 14- سؤال: 77
- جواب: 78
- 15- سؤال: 78
- جواب: 86
- 16- سؤال: 86
- جواب: 88
- 17- سؤال: 88
- 18- سؤال: 88
- جواب: 88
- 19- سؤال: 89
- جواب: 90
- 20- سؤال: 92
- جواب: 92
- 21- سؤال: 93
- جواب: 93
- 23- سؤال: 95
- 22- سؤال: 95
- جواب: 95
- 24- سؤال: 99
- جواب: 99
- 25- سؤال: 100
- جواب: 100
- 27- سؤال: 101
- جواب: 101
- 26- سؤال: 101
- جواب: 102
- 28- سؤال: 103
- جواب: 104
- جواب: 109
- 32- سؤال: 110
- جواب: 110
- جواب: 110
- 31- سؤال: 110
- جواب: 111
- 33- سؤال: 114
- جواب: 114
- 34- سؤال: 115
- جواب: 116
- 35- سؤال: 118
- جواب: 118
- 36- سؤال: 120
- جواب: 120
- جواب: 121
- 37- سؤال: 121
- 38- سؤال: 121
- جواب: 122
- 39- سؤال: 123
- جواب: 123
- 40- سؤال: 126
- جواب: 126
- جواب: 128
- 42- سؤال: 128
- جواب: 128
- 43- سؤال: 129
- جواب: 129
- جواب: 130
- 44- سؤال: 130
- 45- سؤال: 130
- جواب: 130
- 46- سؤال: 130
- جواب: 130
- جواب: 138
- 47- سؤال: 138
- جواب: 140
- 49- سؤال: 146
- جواب: 147
- جواب: 147
- 50- سؤال: 147
- 51- سؤال: 152
- 50- سؤال: 152
- جواب: 152
- جواب: 153
- 52- سؤال: 159
- جواب: 159
- جواب: 160
- 54- سؤال: 160
- 53- سؤال: 160
- جواب: 160
- جواب: 161
- جواب: 161
- 55- سؤال: 161
- 56- سؤال: 161
- 58- سؤال: 162
- جواب: 162
- جواب: 162
- 62- سؤال: 163
- جواب: 163
- 60- سؤال: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- جواب: 163
- 61- سؤال: 163
- 65- سؤال: 164
- 64- سؤال: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- جواب: 164
- 66- سؤال: 164
- جواب: 165
- 67- سؤال: 165
- جواب: 166
- 68- سؤال: 166
- 71- سؤال: 167
- 72- سؤال: 167
- جواب: 167
- جواب: 167
- 70- سؤال: 167
- جواب: 167
- 73- سؤال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- جواب: 169
- جواب: 169
- 75- سؤال: 169
- 74- سؤال: 169
- 76- سؤال: 170
- جواب: 170
- جواب: 170
- 77- سؤال: 170
- جواب: 171
- 78- سؤال: 171
- 79- سؤال: 172
- جواب: 172
- جواب: 175
- 80- سؤال: 175
- جواب: 176
- 81- سؤال: 176
- الجواب: 179
- 82- السؤال: 179
- جواب: 186
- 83- سؤال: 186
- جواب: 188
- جواب: 188
- 85- سؤال: 188
- 86- سؤال: 189
- جواب: 189
- 87- سؤال: 190
- جواب: 191
- جواب: 193
- 88- سؤال: 193
- الجواب: 194
- 89- السؤال: 194
- 90- السؤال: 208
- الجواب: 208
- جواب: 214
- 91- سؤال: 214
- 92- سؤال: 215
- جواب: 216
- جواب: 217
- 93- سؤال: 217
- 94- سؤال: 228
- جواب: 228
- الجواب: 237
- 95- السؤال: 237
- جواب: 245
- 96- سؤال: 245
الجماعۀ بالانفراد او بالاشتراک، و ارید حلفهم. انّه هل یُسمع ام لا. قیل لا، لاجل ابهام الدعوی و صار کما لو ادعی دیناً علی احد الرجلین. و قیل نعم، لعدم الضرر بالیمین الصادقۀ علی المدعی علیهم، و لزوم الضرر علی المدعی لو تُرک الدعوی و التحلیف، و لعموم الاخبار الدالۀ علی انّ الیمین احد الامور التی یستخرج بها الحقوق.
و الحلف فی ذلک مرّۀ، کسایر الدعاوی. فان حلفوا جمیعاً، سقط الدعوی عنهم. و ان نکلوا او نکل احدهم، یقضی علیه بالقصاص ان کان الدعوی قتل العمد. و الدیۀ ان کان غیره.
و هذا القول اقرب. و اختلفوا فی جریان هذا الحکم فی الغصب، و السرقۀ، و الاتلاف، و نحوها. و الاقرب فیها ذلک ایضاً من غیر فرق بینها و بین البیع و القرض و سایر المعاملات.
و امّا اقامۀ البیّنۀ علی طبق هذه الدعوی المجهولۀ؛ فیُسمع ایضاً، و لکنّها لا یثبت الحق علی احدهم و لا علی الجماعۀ. کما لا یثبت وجوب الغسل علی واجدی المنی فی الثوب المشترک. و لکن [سماعها](1) نافع لاجل اثبات اللّوث لو عیّن المدعی بعد ذلک القاتلَ بخصوص احدهم، او باشتراک الجمیع. هذا حکم الدعوی مع عدم التعیین و عدم اللوث.
و اما مع ثبوت اللّوث عند الحاکم فی احد هؤلاء، او المشترک بینهم، مع عدم تعیین المدعی احدَهم و لا جمیعَهم؛ فهو ایضاً کذلک، بلا فرق. لانّ القسامۀ انّما یتحقق مع اللوث فی تعیین المدعی. و السرّفیه (بعد ظاهر اجماعهم علی اشتراط التعیین فی القسامۀ) انّ القسامۀ بدونه لا ینفع فی شیئ. اذ غایته اثبات الحکم علی غیر المعین، کالبینۀ علی احد الجماعۀ لا بعینه، او القدر المشترک بینه و بین الجمیع. و هو ایضاً کواجدی المنی فی